رد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المنيع، على سؤال حول مدى جواز صرف الزكاة للأخت المطلقة.
وأوضح خلال لقائه في برنامج "فتاوى" على قناة السعودية، أنه في حال كانت الأخت المطلقة تُقيم في نفس البيت مع الأخ الذي يتكفل بنفقاتها، فلا يجوز صرف الزكاة لها.
وأضاف أنه يجوز صرف الزكاة للأخت المطلقة، وذلك إذا كانت تعيش في بيت آخر وتتكفل بنفقاتها، مشيرًا إلى أن الزكاة في هذه الحالة تكون بمثابة مساعدة من الأخ على تلبية حاجاتها ونفقاتها.
#فتاوى | هل يجوز صرف الزكاة لأختي المطلقة ولها بنتان وتسكن معنا في نفس البيت ؟
— قناة السعودية ?? (@saudiatv) February 22, 2021
الشيخ عبدالله المنيع - عضو #هيئة_كبار_العلماء #قناة_السعودية pic.twitter.com/uMz1Bqzu00
تسجيل الدخول
أضف تعليقك