close menu

"المرئي والمسموع" تكشف عن ضوابط مشروع نظام المؤسسات الصحفية الجديد

"المرئي والمسموع" تكشف عن ضوابط مشروع نظام المؤسسات الصحفية الجديد
المصدر:
أخبار 24

كشفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ممثلة بقطاع الإعلام والثقافة والنشر عن ضوابط مشروع نظام المؤسسات الصحفية الجديد، الذي يتضمن 30 مادة، حيثُ يحل هذا النظام محل نظام المؤسسات الصحفية الأهلية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (62) المؤرخ في 24/ 8/ 1383هـ.

واطلعت "أخبار 24" على النظام، حيثُ تضمن في مادته الثانية أن المؤسسة تُعتبر منشأة خاصة وهدفها إصدار مطبوعات دورية، ويكون رائدها خدمة المجتمع بنشر الثقافة والمعرفة، ملتزمة الصدق والموضوعية في كل ما تصدره من مطبوعات.

كما نصت على أن للمؤسسة أن تحقق أرباحًا معقولة بشكل لا يتعارض مع غايتها في إطار ضوابط هذا النظام، فيما تنشأ المؤسسة بموجب أحكام هذا النظام وتحمل اسمًا مميزًا.

شروط الحصول على الترخيص

وشددت المادة الثالثة على كون وزير الإعلام المعني بالترخيص بإنشاء المؤسسة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء على طلب يتقدم به عدد من السعوديين لا يقل عن ثلاثين شخصًا، يتضمن أهداف المؤسسة وأسماء المؤسسين ومؤهلاتهم ومهنهم وأعمارهم واسم المؤسسة والمطبوعات التي ستقوم بإصدارها واللغة أو اللغات التي ستصدر بها ورأس مالها ومركزها الرئيس، وغير ذلك من البيانات التي تحددها الوزارة، كما يجوز بقرار من الوزير الإذن للمؤسسة بإصدار مطبوعات دورية إضافية.

وتضمنت المادة الرابعة أن يكون المركز الرئيس للمؤسسة في المدينة التي حددها الترخيص، ويجوز إصدار بعض مطبوعاتها في غير المركز الرئيس بعد موافقة الوزارة، ويُحدد رأس مال المؤسسة بالمقدار الكافي لتحقيق أهدافها، وللمؤسسة شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، وتنحصر المسئولية المالية لأعضائها بمقدار حصة كل منهم في رأس مال المؤسسة.

تخصيص نسبة من الأرباح للتدريب

وعلى كل مؤسسة أن تصدر حساباتها الختامية وميزانيتها السنوية مصدقة من محاسب قانوني مرخص له، وتخصص نسبة كافية من الأرباح المتحققة سنويًّا لأغراض التدريب وتوفير وسائل التقنية الحديثة اللازمة لتطوير العمل الصحفي، وذلك وفق ما تضمنته المادة الخامسة من النظام.

وضمت ذات المادة أن يُخصص احتياطي نظامي لا يقل عن 10% من الأرباح سنويًّا، ويجوز أن تقرر الجمعية العمومية وقف هذا التخصيص متى بلغ الاحتياطي النظامي نصف رأس المال.

شروط عضوية المؤسسة الصحفية:

واشترطت المادة السادسة في عضو المؤسسة أن يكون سعودي الجنسية، وألا يكون عضوًا في مؤسسة صحفية أخرى، وأن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي على الأقل، أو أن يكون من رجال العلم والفكر والإعلام، أو من رجال الأعمال المهتمين بالثقافة، ويجوز قبول عضوية الشخصيات المعنوية ذات الطبيعة الفكرية والثقافية والعلمية.

ضوابط حل وتصفية المؤسسة الصحفية:

وأوضحت المادة الرابعة والعشرون كيفية حل المؤسسة الصحفية، ويُلغى تصريحها في حال بلغت خسائر المؤسسة (50%) من رأس المال، ما لم تقرر الجمعية العمومية استمرار المؤسسة وتوافق الوزارة على ذلك، أو إذا قررت الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي الأعضاء حلها.

وبينت المادة الخامسة والعشرون أنه في حالة حل المؤسسة تحدد الجمعية العمومية طريقة تصفية المؤسسة وتختار مصفيًا لها، وتنتهي عند ذلك مهمة مجلس الإدارة والمدير العام، وتتوقف أعمال المؤسسة عدا ما يلزم لتنفيذ إجراءات التصفية.

كما تتم أعمال التصفية بإشراف المصفي وعلى مسؤوليته باعتباره ممثلًا للمالكين، وتحت رقابة الوزارة، وتدعو الوزارة الجمعية العمومية للانعقاد لإقرار نتائج التصفية.

نفاذ النظام

فيما شددت المادة الثامنة والعشرون على المؤسسات القائمة خلال سنة من نفاذ هذا النظام ترتيب أوضاعها مع أحكامه، ووفق المادة 29 يصدر الوزير اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، وذلك خلال عام من تاريخ صدوره.

وكشفت المادة الثلاثون أن هذا النظام يحل محل نظام المؤسسات الصحفية الأهلية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (62) المؤرخ في 24/ 8/ 1383هـ، ويُعد نافذًا بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أضف تعليقك
paper icon
أهم المباريات