close menu

اعتماد اشتراطات الترخيص لشراء وبيع المواد البترولية بمحطات الوقود

إلزام المرخصين بتوفير وتشغيل شاشة عرض الأسعار عند مدخل محطة الوقود
توفير مستويات مخزون بما لا يقل عن 20% من إجمالي السعة التخزينية
توفير مستويات مخزون بما لا يقل عن 20% من إجمالي السعة التخزينية

وافق وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على دليل اشتراطات مزاولة العمليات والأنشطة الخاضعة لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية ونظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.

إلزام المرخصين بتوفير رقم اتصال موحد مجاني لخدمة العملاء

وألزم الدليل الشخص المخول له مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود لتعبئة وسائل النقل الخاص والعام لغرض استهلاكها، أو للتدفئة توفير مستويات مخزون بما لا يقل عن 20% من إجمالي السعة التخزينية لكل مادة بترولية، وتوفير المواد البترولية المطابقة للمواصفات والمقاييس وفق الترخيص، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وتوفير وتشغيل شاشة عرض الأسعار عند مدخل محطة الوقود، وتوفير رقم اتصال موحد مجاني يعمل على مدار الساعة لخدمة العملاء للتواصل واستقبال الشكاوى والبلاغات، وتطبيق الهوية التجارية على مضخة الوقود ومرافق المحطة، وإعداد نظام لمراقبة الوقود في الخزانات عن طريق استخدام مقياس الخزان الأوتوماتيكي (ATG) يسمح برصد المخزون في الوقت الفعلي عن بعد.

وشملت متطلبات الحصول على رخصة بمزاولة بيع وشراء المواد البترولية بمحطات الوقود تقديم سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص، ووثيقة تخصيص الطاقة صادرة من وزارة الطاقة، ورخصة تشغيل صادرة من الجهة المشرفة على الموقع، وشهادة التحقق الدوري من معايرة مضخات الوقود صادرة من الهيئة السعودية للمواصفات.

وألزم الدليل أيضا المرخص بإيقاف الأنشطة أسفل مظلة الوقود وعمليات تزويد الوقود، وإيقاف حركة المركبات والمارة في منطقة الخزانات ومنطقة المظلة عن طريق الحواجز وأقماع الأمان، ووضع علامات تحذيرية عند تفريغ الصهريج حمولته في خزانات المحطة، وتوفير رقم اتصال موحد مجاني يعمل على مدار الساعة لخدمة العملاء، للتواصل واستقبال الشكاوى والبلاغات.

وأوضح الدليل التزامات المرخص لهم بشراء وبيع المواد البترولية بمحطات الوقود المتحركة لتعبئة وسائل النقل العامة والخاصة، ومنها الحصول على موافقة الجهة المشرفة على الموقع عند الرغبة في توقف المحطة المتحركة في مكان ثابت لتقديم الخدمة، وتأريض الصهريج بطريقة آمنة أثناء عملية التفريغ والتعبئة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وعدم التعبئة في الطرق العامة أو داخل المباني الشاملة لمباني المواقف، أن يكون مبيت المحطة المتحركة في محطة الوقود بالجملة، مع ضرورة وجود مواقف مخصصة للمركبة أثناء التوقف.

وحدد الدليل اشتراطات الحصول على ترخيص مزاولة عملية إنشاء مصفاة تكرير، ومنها التقديم من قبل صاحب الصلاحية، أو تفويض من ينوب عنه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة، وتقديم سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص، وترخيص منشأة صناعية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ورخصة صادرة من الجهة المشرفة على الموقع، وتقديم دراسة جدوى لتحديد الجدوى الاقتصادية من المشروع.

إلزام المرخصين بتنفيذ عملية حرق أو تصريف المواد البترولية بطريقة آمنة

وشدد الدليل على ضرورة الحصول على موافقة الوزارة قبل 30 يوماً تقويمياً قبل إجراء أي تعديل على الأعمال الإنشائية والهندسية المعتمدة من الوزارة، وتركيب أنظمة القياس في مواقع مناسبة، وفقاً لمقاييس الصناعة العالمية، إلى جانب تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة لأعماله المتعلقة بالترخيص أو التقارير الدورية وفقاً للآلية والمدة المحددة.

وأكد الدليل أنه يجب تجديد الترخيص قبل 90 يوماً تقويمياً من موعد انتهائها، كما تطبق الاشتراطات ذاتها على الراغبين في الحصول على ترخيص مزاولة عملية إنشاء فرضة تصدير واستيراد للمواد البترولية أو محطة توزيع للمواد البترولية.

وبين الدليل اشتراطات الحصول على تراخيص مزاولة عملية تشغيل مصفاة تكرير أو فرضة أو محطة توزيع المواد البترولية، ومنها سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص، وإكمال الدراسات الهندسية والأعمال الإنشائية والتحضيرية حسب الدراسة المعتمدة في تراخيص الإنشاء، وتقديم وثيقة تفيد بتطبيق كامل المعايير الهندسية، ومعايير الأمن والسلامة والبيئة، ومقارنة ارتباطها مع مقاييس الصناعة العالمية.

وأوضح الدليل التزامات المرخص لهم، ومنها مراقبة العمليات والتأكد من توافقها مع المعايير البيئية وأحكام الأنظمة ذات العلاقة، ومقاييس الصناعة العالمية، وتوفير الحل الأمثل لإدارة المواد البترولية، بالإضافة إلى حرق المواد البترولية أو تصريفها بالقدر الأدنى والمبرر فنيا، وتجنب حرقها أو تصريفها بخلاف ذلك، إلا في الحالات الطارئة التي تستدعي ذلك، على أن يقوم بإشعار الوزارة فوراً بذلك، وأن يقوم بعملية الحرق أو التصريف بطريقة آمنة.

كما ألزم المرخصين بمراقبة كميات جميع المواد المستهلكة والمنتجة والمنقولة والمستوردة وجودتها، وإجراء الاختبارات وتحاليل الجودة للمواد البترولية، وظروف أوضاع الضغط ودرجة الحرارة في جميع العمليات المرخص له بمزاولتها.

توفير 20 صهريجاً أو شاحنة بحد أدنى عند النقل للغير برًا

وكشف الدليل عن متطلبات نقل المواد البترولية برًا ، ومنها رخصة من الهيئة العامة للنقل، وشهادة الفحص الدوري الفني لوسائل النقل ولخزان وسيلة النقل الخاص بالمواد البترولية من الجهات المختصة، وشهادة التحقق الدوري من معايرة مضخات الوقود صادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للصهاريج التي تقل حمولتها عن 20 طنا، وتوفير قائمة بالصهاريج والشاحنات، والسعة التخزينية، ونوع المادة البترولية لكل صهريج وشاحنة حسب النموذج، وتوفير 20 صهريجاً أو شاحنة بحد أدنى عند النقل للغير.

وألزم الدليل المرخص لهم بالنقل براً بإعداد دليل لإجراءات عملية تعبئة الصهاريج أو الشاحنات وتفريغها، والتعامل مع حالات الطوارئ كالحوادث والتسريبات، وأن تكون عملية التعبئة والتفريغ بواسطة فنيين مدربين على إجراءات الطوارئ ومواجهتها، وإقامة دورات تدريبية وتوعية السائقين وطاقم العمل بمخاطر المواد البترولية ونقلها، وتوفير مواقف تتناسب مع حجم الأسطول وتستوفي متطلبات الجهات ذات العلاقة.

وشملت شروط الحصول على ترخيص لنقل المواد البترولية بحرًا تقديم سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص، وترخيص نشاط أعمال النقل البحري من الهيئة العامة للنقل، وشهادة التسجيل وتراخيص ملاحية للسفن صادرة من الهيئة العامة للنقل، وقائمة بالسفن والسعة التخزينية، ونوع المواد البترولية المزمع نقلها.

واشترط الدليل للحصول على ترخيص يخول الشخص بمزاولة عملية نقل المواد البترولية لتزويد السفن بالوقود في المياه الإقليمية، ومنه ألا يتجاوز عمر سفينة التزويد 20 سنة عند التقدم بطلب الحصول على أول ترخيص، وألا يتجاوز عمر سفينة التزويد 30 سنة عند التقدم بطلب تجديد الترخيص، إضافة لتسديد المقابل المالي.

وأبان الدليل اشتراطات ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية ومعالجتها ومنها سجل تجاري، وترخيص منشأة صناعية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، رخصة معالجة النفايات الخطرة من المركز الوطني لإدارة النفايات، كما حدد الدليل التزامات المرخص له ومنها وضع الإشارات المتعلقة برقم الخزان واسمه على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية، وتوفير نقاط مخصصة لسحب العينات من الخزانات وخطوط الإنتاج والمنتجات النهائية، وأن تكون الخزانات المخصصة للمواد البترولية المستخدمة لقيماً متصلة بخط الإنتاج فقط، وأن تكون منفصلة عن المواد البترولية المخصصة للاستخدام وقوداً لأغراض الحرق.

واشترط الدليل على الراغب في إصدار رخصة مزاولة عملية استيراد وتصدير المواد البترولية الالتزام بعدة متطلبات منها تقديم سجل تجاري ينص على مزاولة العملية محل الترخيص، وترخيص منشأة صناعية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ورخصة تشغيل صادرة من الجهة المشرفة على الموقع، بيانات المواد البترولية المراد تصديرها أو استيرادها ومصدرها والغرض من التصدير أو الاستيراد.

يذكر أن الدليل أوضح أيضا متطلبات واشتراطات الترخيص العمليات والأنشطة الخاضعة لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية ونظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.

أضف تعليقك
paper icon