close menu

شروط محدثة لمراقبة شركات التمويل

تتضمن متطلبات مزاولة الأنشطة التمويلية
يشترط وجود ضمان بنكي بمبلغ 20% من الحد الأدنى لرأس مال النشاط
يشترط وجود ضمان بنكي بمبلغ 20% من الحد الأدنى لرأس مال النشاط

اعتمد البنك المركزي السعودي "ساما" اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل المحدثة، التي تتضمن تنظيم متطلبات مزاولة كافة الأنشطة التمويلية، وتعديل مجموع التمويل الذي يمكن للشركة تقديمه، إلى جانب دعم الشركات المتقدمة بطلب الترخيص من خلال تعديل مبلغ الضمان البنكي المطلوب تقديمه عند التقدم بطلبات الترخيص.

حددت اللائحة مجموعة من المرفقات الواجب توافرها لإصدار الترخيص

ونصت اللائحة على تولي البنك المركزي السعودي مهام الترخيص بممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التمويلية، واتخاذ ما يلزم للمحافظة على سلامة قطاع التمويل وتشجيع المنافسة فيه، وتطويره وتوطين وظائفه.

وحددت اللائحة مجموعة من المرفقات الواجب توافرها لإصدار الترخيص، تشمل نموذج طلب ترخيص، ومشروع عقد تأسيس شركة التمويل، وقائمة بأسماء أعضائها المؤسسين، ونموذج متطلبات الملاءمة الخاص بالأعضاء، بالإضافة إلى دراسة جدوى تشمل تحديد السوق المستهدفة والخدمات التي ستطرحها.

ويشترط لإصدار الترخيص وجود خطة عمل لخمس سنوات، توضح الأنشطة التمويلية والمنتجات، وسياسات منح الائتمان، وتقدير تكاليف بدء النشاط، وتقدير التمويل المستمر للعمليات، فضلًا عن خطة وبرامج مراقبة وإدارة المخاطر، وخطة التوظيف والتدريب.

كما يشترط أيضًا وجود ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ 20% من الحد الأدنى لرأس مال النشاط، ويجدد تلقائيًا حتى سداد رأس المال كاملًا، على أن يفرج عن الضمان بناء على طلب المؤسسين في عدة حالات، بينها دفع رأس المال، وسحب طلب الترخيص، وحصول الشركة على موافقة البنك الأولية.

كما تحدد اللائحة مبلغ 200 مليون ريال حدًا أدنى لرأس المال المدفوع لشركات التمويل التي تمارس نشاط التمويل العقاري، و100 مليون ريال للشركات التي تمارس نشاطًا أو أكثر من الأنشطة التمويلية خلاف التمويل العقاري، و50 مليونًا لشركات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، و20 مليونًا لنشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، و10 ملايين لشركات التمويل متناهي الصغر، و5 ملايين للتمويل الجماعي بالدين، و5 ملايين للشركات التي تمارس الدفع الآجل.

ويحق للبنك تقييد الترخيص بشروط خاصة تحدد المنطقة الجغرافية المرخص لشركة التمويل بالعمل فيها، أو المستفيدين المرخص لها بالتعامل معهم، كما يحق تجديد الترخيص الذي تكون مدته 5 سنوات، بناء على طلب الشركة.

وتعطي اللائحة للشركة الحق في تعديل الترخيص بإضافة أو حذف بعض الأنشطة التمويلية، بشرط أن ترفق طلب بمتطلبات ومبررات معقولة لإجراء التعديل، وفي حال ترتب على التعديل إضافة نشاط، فيجب أن يتم استيفاء المتطلبات الخاصة بهذا النشاط.

ويحصل البنك، وفق اللائحة، على 200 ألف ريال لقاء إصدار الترخيص، و100 ألف ريال لتجديده، و50 ألفًا لتعديله، كما يحق للبنك إلغاء الترخيص في حال ثبوت عدم تزويد الشركة له بمعلومات جوهرية أو إعطائه معلومات زائفة.

أضف تعليقك
paper icon