اعتمد مجلس هيئة السوق المالية ضوابط جديدة لتنظيم تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار داخل المملكة، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك تزامنًا مع بدء نفاذ نظام تملك غير السعوديين للعقار.
الضوابط لا تعفي المستثمرين الأجانب والشركات والصناديق من الالتزام بالأنظمة
وستحل ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة المعتمدة محل الضوابط الخاصة باستثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة (غير السعودي) وفقاً لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادرة بقرار مجلس الهيئة في يناير 2025م.
ويهدف المشروع الذي تم اعتماده إلى تنظيم آلية تملك العقار من قبل الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفقاً لأحكام نظام الشركات، والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخَّص لها نظاماً، واكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة - بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة -، الأمر الذي يسهم في تعزيز كفاءة السوق المالية، ورفع مستوى جاذبيتها للمستثمرين، وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً.
وأكدت الهيئة أن هذه الضوابط لا تخل بالتزام المستثمرين الأجانب والشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة ومؤسسات السوق المالية بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، لا سيما نظام تملك غير السعوديين للعقار ولائحته التنفيذية، سواءً عند ممارسة الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة لأنشطتها أم عند تصفيتها، بما يحافظ على الاتساق التنظيمي ويعزز وضوح الأطر المنظمة لتملك العقار داخل المملكة.
وجاءت هذه الضوابط مواكبة لصدور نظام تملك غير السعوديين للعقار الجديد الذي دخل حيّز التنفيذ خلال شهر يناير عام 2026م، والذي يمنح الهيئة بموجب المادة الرابعة منه صلاحية إصدار ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار داخل المملكة، وامتداداً للتنظيمات ذات الصلة بتملك غير السعوديين للعقار، دون استحداث أحكام تنظيمية جديدة.
ومن المنتظر أن تسهم أحكام الضوابط في تحفيز الاستثمار، وتعزيز مشاركة المستثمرين الدوليين، وتحسين تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية نحو السوق المالية السعودية، كما يدعم الاقتصاد المحلي بشكل عام، والنمو المتسارع للقطاع العقاري بشكل خاص، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير القطاع المالي.
ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت:
أ) يجوز للشركات المدرجة، والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخصة بموجب نظام السوق المالية تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار وذلك في المملكة – بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة – وفقاً لهذه الضوابط.
ب) عند تملك الشركات المدرجة العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار، وذلك لعقار داخل حدود مدينتَيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة، يجب أن تكون العقارات مخصصة لمقراتها أو مقرات فروعها، على أن يستغل العقار كاملاً لذلك الغرض.
استثناء من الفقرة (ب) من هذا البند ، يجوز للشركات المدرجة تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار، وذلك لعقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، لغير الغرض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذا البند، وذلك في حال استيفاء الشروط الآتية:
1) أن لا يتملك - في جميع الأوقات – المستثمر الاستراتيجي الأجنبي في أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة.
٢) أن لا تتجاوز – في جميع الأوقات – ملكية الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يتمتعون بالجنسية السعودية مجتمعين نسبة (٤٩) من أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة.
د) يجوز لمؤسسات السوق المالية قبول اشتراكات الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يتمتعون بالجنسية السعودية في الصناديق الاستثمارية التي تستثمر جزءا أو كامل أصولها في عقار واقع داخل المملكة، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ه) يجب على الصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة الالتزام بنظام تملك غير السعوديين للعقار ولائحته التنفيذية عند تعاملها مع طلبات الاسترداد العيني أو عند إنهاء الصندوق أو تصفيته.
ثالثاً: لا تخل هذه الضوابط بالتزام المستثمرين الأجانب والشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة ومؤسسات السوق المالية بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، لا سيما نظام تملك غير السعوديين للعقار ولائحته التنفيذية، سواء عند ممارسة الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة لأنشطتها أم عند تصفيتها.
ب) لا تخل هذه الضوابط بحقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى على العقار التي اكتسبتها الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة بصفة نظامية قبل نفاذ هذه الضوابط.







































