close menu

السجن والتشهير بمقيم أفغاني لارتكابة جريمة التستر التجاري

ضُبطت أدلة تؤكد تصرفه كمالك لأحد المطاعم
تضمن منطوق الحكم السجن مدة أربعة أشهر وغرامة مالية عشرة آلاف ريال
تضمن منطوق الحكم السجن مدة أربعة أشهر وغرامة مالية عشرة آلاف ريال

شهّرت وزارة التجارة بمقيم أفغاني الجنسية؛ وذلك بعد صدور حكم قضائي يدينه بارتكاب جريمة التستر في قطاع المطاعم.

إبعاد المتستَّر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل

وأوضحت الوزارة أنها ضبطت أدلة مادية تؤكد تصرف الوافد في المنشأة الواقعة بمدينة بريدة تصرف المالك، وتوريد البضائع، ودفع إيجارات المقر، ومرتبات العمالة، وتحصيل إيرادات النشاط التجاري، وتحويل الأموال إلى خارج المملكة.

وتضمن منطوق الحكم القضائي، الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض، السجن مدة أربعة أشهر، وغرامة مالية عشرة آلاف ريال، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل، ونشر الحكم على نفقته.

وينص نظام مكافحة التستر على عقوبات تبعية مترتبة على ارتكاب جريمة التستر تتمثل في حلّ المنشأة محل الجريمة وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، ومنع المتستر من مزاولة النشاط محل الجريمة والنشاط التجاري مدة خمس سنوات، وإبعاد المتستَّر عليهم.

ويتضمن النظام أحكامًا بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة، بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.

أضف تعليقك
paper icon