أصدر المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، القواعد التنظيمية للمخيمات البرية، والتي تتضمّن إصدار التراخيص لمزاولة أنشطة التخييم، ومدة التنزّه اليومي، والأنشطة الترفيهية المصاحبة؛ وفق الأنظمة واللوائح في أراضي الغطاء النباتي بالمملكة.
إلزام المخالفين بإزالة الآثار المترتبة على المخالفات ودفع التعويضات في حال تلويث أراضي الغطاء النباتي
ويتولّى المركز الإشراف على تنظيم أنشطة المخيمات البرية في أراضي الغطاء النباتي والأنشطة المصاحبة لها، وتحديد مواقع التخييم المناسبة لكل موقع، ومواسم التخييم، وتحديد المدة الزمنية للتصريح بممارسة النشاط، واستقبال طلبات الحصول على تصريح خلال مدة تبدأ من بداية موسم التخييم حتى نهاية المدة النظامية المحددة، كما يصدر المركز قرارات بإلزام المخالفين بإزالة الآثار المترتبة على المخالفة، وإعادة التأهيل، ودفع التعويضات في حال تدهور أو تلويث أراضي الغطاء النباتي.
وُتطبّق أحكام هذه القواعد على كل شخص يمارس نشاط التخييم والأنشطة الترفيهية المصاحبة له في أراضي الغطاء النباتي، ويُراعى بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ أن تكون الأراضي المخصصة للتخييم ضمن أراضي الغطاء النباتي أو الأراضي المخصصة للتخييم، وألا تكون ضمن نطاق وحدود المراعي الخاضعة لتنظيم الرعي، وألا تكون ضمن نطاق أو حدود الغابات، والمناطق ذات الحساسية العالية بيئياً، وأن تكون بعيدة عن بطون وأحرم الأودية ومجاري السيول، وأن تكون خارج المناطق الحدودية وأحرامها، مع عدم خضوع الموقع لمشروعات التشجير التي تتطلب إزالة، ولا يتعارض مع مواقع قائمة أو مستقبلية.
وتصنّف المخيمات البرية بحسب الغرض من استخدامها، وهي المخيمات البرية غير الاستثمارية المخصصة للاستخدام الشخصي أو العائلي لغرض التخييم، والمخيمات الاستثمارية المخصصة للاستخدام التجاري أو السياحي أو ما في حكمها من خلال ممارسة الأنشطة التجارية أو السياحية أو ما في حكمها، والمخيمات الحكومية المخصصة لاستخدام الجهات الحكومية للمناسبات الرسمية أو الاحتفالات الوطنية أو ما في حكمها، ومخيمات الأعمال الخاصة التي تُستخدم للأنشطة الأخرى كأعمال التنقيب أو الاستكشاف أو ما في حكمها.
كما تكون المساحة المحددة لكل مخيم بري بناءً على استخدامات التخييم والمواقع المعتمدة للتخييم البري، ولا تتجاوز المخيمات الفردية مساحة 2000 متر مربع للمخيم الواحد، والمخيمات الاستثمارية تكون مساحتها وفق المساحة المحددة في عقد استثمار الموقع، والمخيمات الحكومية أو الأعمال الخاصة، وتكون مساحتها وفق المساحة المطلوبة ولا تتجاوز 20 ألف متر مربع للمخيم الواحد، فيما يجوز بقرار من المركز زيادة أو خفض المساحات المحددة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
يُحظر استخدام الطائرات المسيّرة دون ترخيص أو إتلاف الغطاء النباتي
وفيما يخُص اشتراطات التصريح، فلا يجوز ممارسة نشاط التخييم البري إلا بعد الحصول عليه، ويصدر المركز التصاريح وفق ضوابط وشروط إصدار التصاريح والتراخيص المتعلقة بأراضي الغطاء النباتي المعتمدة، ويُمنح التصريح إلكترونياً من خلال منصة التخييم الإلكترونية المعتمدة بناءً على طلب مقدم من المستفيد بعد استكمال جميع المتطلبات والشروط، كما يلتزم صاحب التصريح بمدته، ويجوز في التنزه اليومي استخدام مستلزمات التنزه الفردية مدة لا تتجاوز 24 ساعة، ولا يجوز التخييم البري في غير المواقع المعتمدة من المركز أو الجهة ذات العلاقة، ويُمنح المستفيد تصريح تخييم بري واحد في موقع واحد خلال الموسم الواحد، ولا يحق له الحصول على أكثر من تصريح في موقع واحد أو مواقع متعددة خلال الموسم الواحد.
وحددت القواعد التنظيمية المحظورات التي يجب عدم القيام بها في المخيمات ومنها مخالفة لائحة الذوق العام، وأي أنظمة أو لوائح أخرى ذات علاقة، وقطع الأشجار أو الشجيرات أو سكب أي مواد ضارة عليها أو الاحتطاب أو الرعي، وإشعال النار باستخدام الحطب والفحم المحلي أو إشعال النار في الأماكن غير المخصصة لها، وإقامة أي أسوار من عقوم ترابية أو حواجز حديدية أو شبوك، ويمكن استخدام الشراع لعمل حواجز بارتفاع لا يتجاوز 3 أمتار حول المساحة المحددة للتخييم.
كما شملت المحظورات إقامة أي منشآت أو أعمال تمنع جريان مياه السيول أو تؤدي إلى انجراف التربة أو استخدام أي مواد أسمنتية أو أسفلتية داخل حدود المخيم أو خارجه، والتشجير أو نثر البذور في الموقع المحدد للتخييم أو خارجه إلا بعد الحصول على ترخيص، كما يحظر حفر الآبار الجوفية لاستخراج المياه، واستخدام مولدات وأسلاك وأجهزة كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية، واستخدام الطائرات المسيرة وما في حكمها للتصوير دون ترخيص من الجهة المشرفة.











































