أوضح مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ صالح الفوزان، عددًا من الأحكام الفقهية المتعلقة بالعيد وزكاة الفطر.
تبدأ زكاة الفطر من غروب شمس آخر يوم من رمضان وتنتهي بصلاة العيد
وقال مفتي المملكة إن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، ويجزئ قوت بلده مثل الأرز ونحوه، مبينًا أن زكاة الفطر تبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان وينتهي وقتها بصلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين ومن أخّرها فقد أثم، كما أن مّن توفي قبل غروب الشمس ليلة عيد الفطر لا تجب عليه زكاة الفطر؛ لأنها تجب لغروب الشمس تلك الليلة.
وأبان أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر، مشيراً إلى أن الجمعيات الخيرية التي تقبض زكاة الفطر من المزكّي، هي بمثابة الوكيل عنه، وليس للجمعيات أن تقبض من زكاة الفطر إلا بقدر ما تستطيع صرفه للفقراء قبل صلاة العيد، والواجب على الجمعيات صرف زكاة الفطر للمستحقين لها قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها عن ذلك.
وأضاف المفتي أن صلاة العيدين فرض كفاية ومَن صلاها يُرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة ومن السنة خروج النساء إليها، كما أنه يُسنّ للمسلم أن يأكل شيئاً قبل الخروج لصلاة عيد الفطر والأفضل أن يأكل تمرات وتراً، لافتاً إلى أنه يُشرع التكبير عند ثبوت دخول شهر شوال حتى فراغ الخطيب من خطبة الجمعة.
في السياق، أوضحت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء مقدار زكاة الفطر بصاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط أو طعام.
وأوضحت اللجنة في فتواها أن زكاة الفطر تُعطى فقراء المسلمين في بلد مخرجها، ويجوز نقلها إلى فقراء بلد آخر أشد حاجة، كما يجوز لإمام المسجد ونحوه من ذوي الأمانة أن يجمعها ويوزعها على الفقراء؛ على أن تصل إلى مستحقيها قبل صلاة العيد.
وشددت اللجنة على أن قدر زكاة الفطر ليس تابعاً للتضخم المالي، بل حدّها الشرع بصاع، ومن ليس لديه إلا قوت يوم العيد لنفسه ومن يجب عليه نفقته تسقط عنه، ولا يجوز وضعها في بناء مسجد أو مشاريع خيرية.







































