أقر مجلس الوزراء تعديلات جديدة طالت بعض مواد نظام مكافحة غسيل الأموال ومنها المواد المتعلقة بمنع السفر لمن حُكم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل أموال.
مصادرة الأموال في جرائم غسيل الأموال بحكم قضائي
وشهد النظام المعدل إضافة المادة 49 مكرر والتي تنص على أن تقوم اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بوضع وتنسيق سياسات وطنية عامة قائمة على المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال ومراجعة تلك السياسات وتحديثها دورياً واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها وتطويرها على أساس الالتزامات والمتطلبات والمستجدات الدولية، وكذلك تقييم مخاطر غسل الأموال ويشمل ذلك البلدان عالية المخاطر ويصدر محافظ البنك المركزي السعودي اللائحة الداخلية للجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.
ونصت المادة 28 المعدلة على أن يُمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل أموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها، كما نصت على أن يُبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل أموال عن المملكة بعد تنفيذ عقوبته، ويمنع من دخولها إلا لأداء مناسك الحج أو العمرة وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
وشملت التعديلات تعديل المادة 33 والتي تنص على أن يصادر بحكم قضائي في حال الإدانة بجريمة غسل أموال الأموال المغسولة، والمتحصلات، فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها، والوسائط.
كما نصت المادة المعدلة على أن تصادر بحكم قضائي - بناء على طلب النيابة العامة - الأموال الأخرى للمرتكب جريمة غسل الأموال أو جريمة أصلية، التي لا تتناسب مع دخله المشروع، إذا تبين أنها مستمدة من سلوك إجرامي، ما لم يثبت مشروعيتها.
وتحكم المحكمة المختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال بصرف النظر عما إذا كانت في حيازة أو ملكية مرتكب الجريمة أو طرف آخر، ولا يجوز مصادرتها متى أثبت صاحبها أنه حصل عليها لقاء ثمن عادل أو مقابل تقديمه خدمة تتناسب مع قيمتها أو حصل عليها بناءً على أسباب مشروعة أخرى وأنه كان يجهل مصدرها غير المشروع.
وأكدت المادة المعدلة أن للمحكمة المختصة إبطال بعض الأنشطة أو الأعمال، أو منع تنفيذها سواء كانت تعاقدية أو غير ذلك - متى علم أطرافها أو أحدهم - أو كان لمثلهم أن يعلموا بأن هذه الأنشطة أو الأعمال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة في استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة
يُذكر أن التعديلات نصت أيضًا على حذف عبارة "المنظمات غير الهادفة للربح" من المواد 14 و15 و16 و18 من النظام.



















