وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، أحمد الراجحي، على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتي تحدد إجراءات وضوابط ومتطلبات تأسيسها وعضويتها وما يتعلق بالجمعيات العمومية الخاصة بها ومجالس إدارتها وإنشاء فروعها.
اشترطت التعديلات الحصول على موافقة المركز بشأن قرارات الجمعية العمومية
ونصت التعديلات على أن تُحَدِّدُ اللائحة الأساسية للجمعية والمؤسسات الأهلية الأهداف التي تقوم عليها وتكون المُحَدِّدَةَ لنشاطها، ولا يجوز لها تجاوز تلك الأهداف إلا بعد موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بالتنسيق مع الجهة المشرفة، وذلك في حالات الجوائح والمواسم والاحتياجات التنموية وغيرها من الحالات التي يقدرها المركز.
وألغى التعديل المعتمد شرط تقديم صورة من الهوية الوطنية لطالبي تأسيس جمعية أو مؤسسة أهلية بالنسبة للأشخاص ذوي الصفة الطبيعية، فيما اشترط على الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية غير الحكومية تقديم البيانات الأساسية لأعضاء مجلس إدارة الجمعية للدورة الأولى.
وقصر التعديل صاحب الصلاحية في الشخصية الاعتبارية بالنسبة للجمعيات والمؤسسات الأهلية في جميع الشركاء في الشركة أو المفوض نيابة عنهم، والناظر أو مجلس النظارة في الوقف أو المفوض نيابة عنهم، والجمعية العمومية في الجمعية، ومجلس الأمناء في المؤسسة الأهلية، ويحدد المركز صاحب الصلاحية فيها بناء على الأنظمة واللوائح.
ونص التعديل على أن يصدر المركز ترخيص الجمعية لمدة 5 سنوات بمجرد اكتسابها الشخصية الاعتبارية، كما ألغى التعديل شرط الحصول على موافقة الجمعية العمومية على إنشاء الفرع، واستبدلها بشرط الحصول على موافقة مجلس الإدارة.
واشترطت التعديلات الحصول على موافقة المركز بشأن قرارات الجمعية العمومية غير العادية الصادرة المتعلقة باقتراح اندماج الجمعية في جمعية أخرى أو إقرار أو تعديل اللائحة الأساسية أو حل الجمعية اختيارياً، فيما منح التعديل للجمعية العمومية أحقية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من خارجها من ذوي الخبرة والاختصاص بما لا يتجاوز ثلث عدد أعضاء مجلس الإدارة.
وأضافت التعديلات اختصاصًا جديدًا لمجلس إدارة الجمعية وهي تنمية الموارد البشرية للجمعية، واستقطاب الكفاءات الإدارية، في حين كلفت التعديلات مجلس أمناء المؤسسة الأهلية بوضع سياسة داخلية تتضمن آلية استلام الأعمال والمستندات الخاصة بالمؤسسة من مجلس الأمناء السابق المنتهية مدته أو المعزول - إلى المجلس الجديد، على أن تتضمن الآلية اللازمة لذلك توقيع محضر تتم بموجبه عملية الاستلام والتسليم.
إنشاء مجلسين للجمعيات والمؤسسات الأهلية يكون مقرهما في الرياض
وتضمنت اللائحة المعدلة بابين خاصين "بمجلس المؤسسات الأهلية"، و" مجلس الجمعيات الأهلية"، حيث نصت اللائحة على أن إنشاء المجلسين ويكون مقرهما الرئيسي في مدينة الرياض، ولهما بعد موافقة المركز إنشاء لجان مناطقية أو تخصصية، ويكون تشكيل المجلسين من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان الدائمة والمؤقتة والإدارة التنفيذية، وتكون الجمعية العمومية هي أعلى سلطة في كلا المجلسين.
كما بيّنت اللائحة اختصاصات المجلسين منها تمثيل المؤسسات والجمعيات الأهلية ومصالحها في الشأن العام لها على المستوى الوطني أمام المركز وكافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية والجهات غير الحكومية.
وشملت اختصاصات مجلس الجمعيات الأهلية مهام التنسيق بين المجالس الفرعية المناطقية والتخصصية لتوحيد الجهود وتحقيق التعاون والتكامل فيما بينها، والتنسيق مع الجهات المعنية لدعم قطاع الجمعيات الأهلية وتلبية احتياجاته، وتقديم التوصيات والمقترحات للمركز أو الجهات المعنية والمتعلقة بالسياسات والأنظمة والخطط الاستراتيجية والبرامج العامة وغيرها ذات الارتباط بقطاع الجمعيات الأهلية، كل حسب تخصصه.
كما تشمل مهام المجلس تمثيل قطاع الجمعيات الأهلية في المناسبات والمؤتمرات المحلية، وأخذ موافقة المركز مسبقاً فيما يتعلق بالتمثيل على المستوى الدولي، وتنسيق برامج التأهيل والتطوير للجمعيات الأهلية، وتكوين الشراكات والعلاقات النوعية التي من شأنها دعم قطاع الجمعيات الأهلية وتمكينه.
ويتولى المجلس أيضًا إجراء المسوحات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بقطاع الجمعيات الأهلية ونشرها، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتقديم الدعم والمساندة والمشورة للمجالس الفرعية والجهات ذات العلاقة بما يدعم تمكين قطاع الجمعيات الأهلية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حل مشاكل الجمعيات الأهلية ومعالجة التحديات التي تواجهها، كما يحق للمجلس أو من يفوضه تمثيل الجمعيات الأهلية أمام الجهات القضائية وشبه القضائية في عدة حالات منها تشويه سمعة الجمعيات الأهلية والعاملين بها أو المتعاملين معها.
وبينت اللائحة اختصاصات مجلس المؤسسات الأهلية ومنها التنسيق بين المؤسسات الأهلية لتوحيد الجهود وتحقيق التعاون والتكامل فيما بينها، والتنسيق مع الجهات المعنية لدعم قطاع المؤسسات الأهلية وتلبية احتياجاته، وتقديم التوصيات والمقترحات للمركز أو الجهات المعنية والمتعلقة بالسياسات والأنظمة والخطط الاستراتيجية والبرامج العامة وغيرها ذات الارتباط بقطاع المؤسسات الأهلية، كل حسب اختصاصه.
كما يتولى المجلس تمثيل قطاع المؤسسات الأهلية في المناسبات والمؤتمرات المحلية، وأخذ موافقة المركز مسبقاً فيما يتعلق بالتمثيل على المستوى الدولي، وتقديم أو تنسيق برامج التأهيل والتطوير للمؤسسات الأهلية وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة، وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات الأخرى، وتكوين الشراكات والعلاقات النوعية التي من شأنها دعم قطاع المؤسسات الأهلية وتمكينه، وإجراء المسوحات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بقطاع المؤسسات الأهلية ونشرها.
كما يتولى المجلس التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حل مشاكل المؤسسات الأهلية ومعالجة التحديات التي تواجهها، ونشر ثقافة الاستدامة المالية وسبل تعزيزها لدى المؤسسات الأهلية، والتوعية بأولويات المنح والدعم التي يمكن للمؤسسات الأهلية الإسهام فيها.

















































