close menu

5 شروط لإخضاع العقار الشاغر لتطبيق الرسم وضوابط إيقافها

منها عدم تحقيق الحد الأدنى من استهلاك المنافع والخدمات المخصصة لنوع استخدام المبنى
حددت اللائحة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة
حددت اللائحة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة

حددت اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة معايير إخضاع النطاق الجغرافي داخل المدينة لتطبيق الرسم، ومنها ارتفاع معدل العقارات الشاغرة في النطاق الجغرافي، وارتفاع تكاليف السكن بالنسبة إلى دخل الأسرة السنوي في النطاق الجغرافي.

 انتقال ملكية المبنى عن طريق البيع شرط لإيقاف تطبيق الرسم

وشملت المعايير ارتفاع أسعار العقار مقارنة بمؤشر أسعار المستهلك، وارتفاع معدل العقارات الشاغرة لمن يملك أكثر من عقار شاغر في النطاق الجغرافي، وتحدد وزارة البلديات والإسكان التفاصيل الفنية لهذه المعايير، على أن تقوم الوزارة بتقييم تحقق المعايير استناداً إلى التفاصيل الفنية المعتمدة، وبما يتوافق مع نوع العقار واستخدامه.

وأضافت اللائحة أنه في حال تحقق أيٍّ من المعايير السابقة، فعلى الوزارة أن تستمر في متابعة تحقق تلك المعايير لمدة لا تقل عن 12 شهراً، وإذا استمر تحقق المعايير خلال هذه المدة يصدر الإعلان بتطبيق الرسم.

وبينت اللائحة شروط إخضاع العقارات الشاغرة لتطبيق الرسم ومنها عدم تحقيق الحد الأدنى من استهلاك المنافع والخدمات المخصصة لنوع استخدام المبنى، وتصدر محددات الاستهلاك بقرار من الوزير، كما تضمنت الشروط أن يقع المبنى داخل نطاق تطبيق الرسم، وفقاً للإعلان الذي سيصدره الوزير بشأن المدن الخاضعة للرسم.

كما شملت الشروط أن يكون المبنى قابلاً للإشغال أو حاصلاً على شهادة الإشغال الخاصة به، بحسب نوع الاستخدام وموقع العقار داخل المدينة، وأن يكون استخدام المبنى ضمن الاستخدامات الواردة في القرار، وألا يقل عدد العقارات الشاغرة المملوكة للمكلَّف داخل نطاق التطبيق عن الحد الأدنى الوارد في القرار.

وبيَّنت اللائحة شروط "إيقاف الرسم على العقارات" منها انتفاء أيٍّ من اشتراطات تطبيق الرسم الواردة باللائحة، ووجود مانع يحول دون إشغال المبنى؛ على ألا يكون المكلّف متسبباً أو مشاركاً في قيام المانع، وتصدر -بقرار من الوزير بعد موافقة اللجنة الوزارية- قائمة تفصيلية بالموانع المعتبرة في وقف تطبيق الرسم.

كما شملت الشروط انتقال ملكية المبنى عن طريق البيع، وذلك بموجب وثيقة نظامية، وصدور شهادة إشغال للمبنى خلال السنة المرجعية، عدا المباني الحاصلة على الإطلاق الكلي للتيار الكهربائي قبل تاريخ صدور شهادة الإشغال، كما يتم إيقاف الرسم إذا كان الشغور ناتجاً عن أسباب ملحّة ومعتبرة، شريطة أن يكون المبنى مسجلاً كعنوان رئيسي للمكلّف وفق الأنظمة ذات العلاقة، وأن يتقدم للوزارة بالمستندات المؤيدة لذلك.

تشكيل  لجنة فنية تتولى تقدير أجرة المثل وقيمة المباني الخاضعة للرسم

ونصت اللائحة على أن تُشكَّل في الوزارة -بقرار من الوزير- لجنة فنية أو أكثر تتولى تقدير أجرة المثل وقيمة المباني الخاضعة للرسم، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يُشترط فيهم توافر الخبرة في مجال تقييم العقارات، ويكون من بينهم مقيّمون مرخصون من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وتصدر قراراتها بالأغلبية؛ وتكون مدة العضوية في اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد.

ويكون تقدير أجرة المثل وقيمة المبنى وفق المعايير وآلية التقييم والضوابط التي تعتمد بقرار من الوزير؛ بما في ذلك تحديد متوسط القيمة للمبنى في السوق للعقارات المماثلة من حيث الموقع والنوع والاستخدام، وتحديد المتوسط الإيجاري للمباني داخل النطاق العمراني بحسب المدينة، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقييم المبنى لعدم وجود عقار مماثل، فيكون الاعتبار بقيمة الأرض بحسب نوع الاستخدام وموقع المبنى.

كما يصدر بقرار من الوزير قواعد وإجراءات عمل اللجنة والمعايير التي تطبقها، بما يتوافق مع الإجراءات والمعايير ذات الصلة المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين.

وأكدت اللائحة أنه يجب على ملّاك المباني التي يعلن عن اعتبارها خاضعة لتطبيق الرسم التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بمبانيهم، والإفصاح عن حالتها، كما يجب على المكلفين الإفصاح عن حالة مبانيهم مرة واحدة على الأقل خلال السنة المرجعية، وذلك وفقاً للإعلان الصادر من الوزارة.

ونصت اللائحة أنه يحق للوزارة طلب ما تراه من وثائق أو بيانات إضافية، ولها إجراء المعاينة أو الكشف على المبنى؛ للتثبت من تحقق الإشغال أو الوقوف على أسباب الشغور، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها.

ويحدَّد بقرار من الوزير نطاق أو نطاقات جغرافية خاضعة للرسم داخل كل مدينة، يشتمل على الرسم السنوي على العقارات الشاغرة بنسبة من أجرة المثل، وبما لا يزيد على 5٪ من قيمة المبنى، واستخدامات العقارات الشاغرة الخاضعة للرسم، والحد الأدنى لعدد العقارات الشاغرة الخاضعة لتطبيق الرسم المملوكة للشخص الواحد، حسب نوع الاستخدام على أن تُراجع الوزارة -سنويّاً- توافر المباني والمعروض منها ومعدلات الإشغال فيها، وحجم تداولها وأجرة المثل لها والممارسات الاحتكارية في أي مدينة أو نطاق جغرافي، لتقرير تطبيق الرسم على العقارات الشاغرة داخل النطاق العمراني.

وحددت اللائحة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه، ومنها توحيد معايير التطبيق والتقييم في المدن والنطاقات المستهدفة، والتحقق من صحة البيانات المقدمة عن المبنى أو المكلّف، ومن مدى التزام المكلّف بأحكام النظام واللائحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كما تشمل الإجراءات احتساب الرسم عن السنوات السابقة اعتباراً من تاريخ خضوع العقار الشاغر لقرار تطبيق الرسم في النطاق الجغرافي، ولا يؤثر استحصال الرسم عن السنوات السابقة اعتباراً من تاريخه في إيقاع أي غرامة ناتجة عن تخلف المكلّف عن التسديد أو عدم تقدمه بالوثائق المطلوبة نظاماً.

وبيّنت اللائحة التزامات المكلف ومنها أن يلتزم بسداد الرسم وأي غرامة تترتب على مخالفة أحكام النظام أو اللائحة، كما يجب على المكلّف سداد قيمة الرسم خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغه بفاتورة الرسم، فإن كانت فاتورة الرسم صادرةً عن سنوات سابقة؛ فتكون منتجة لآثارها من تاريخ الصدور، ويُستحق سداد الرسم عنها خلال 90 يوماً من تاريخ تبليغ المكلّف به.

ويكون المكلّف ملزماً بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكية العقارات الشاغرة إذا كان العقار الشاغر الخاضع لتطبيق الرسم مملوكاً لأكثر من شخص، سواء من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

أضف تعليقك
paper icon