تعتزم وزارة البلديات والإسكان تحديد ضوابط وشروط منح المكلف مدة إضافية لإنجاز تطوير الأرض أو بنائها حسب مساحتها وطبيعتها، وفقاً  لنظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، واللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء.

وتضمنت الشروط، المطروحة حالياً على منصة "استطلاع" لأخذ الآراء بشأنها قبل إقرارها، تقديم طلب منح مدة إضافية للت​طوير أو البناء لبرنامج رسوم الأراضي البيضاء للفاتورة المطلوب تمديدها، وتقديم مستند ساري المفعول من الموافقة على اعتماد المخطط للأرض الخام أو الترخيص الإنشائي (رخصة بناء) أو رخصة تطوير شامل أو اعتماد نهائي وفق المسارات المحدثة أو رخصة بيع مشروع عقاري على الخارطة أو ترخيص مساهمة عقارية، على أن يكون تاريخ المستند موافقاً لسنة الفاتورة المطلوب تمديدها أو صادراً قبل ذلك.

كما اشترطت الوزارة لمنح المدة الإضافية لتطوير الأراضي تقديم جدول زمني من مكتب هندسي معتمد يوضح المدد اللازمة لإنجاز المشروع إذا كانت المدة الإضافية المطلوبة أكثر من 6 أشهر، وذلك فيما عدا مشاريع البيع على الخارطة أو المساهمات العقارية .

وأضافت الوزارة أنه في حال كانت المدة الإضافية تتجاوز 4 سنوات فيُشترط على المكلف أن يتقدم بتقرير إضافي من مكتب هندسي تتوفر فيه شروط منها الحصول على شهادة تصنيف مقدمي خدمات المدن "بلدي"، على أن تتضمن إدارة المشروعات الإنشائية والاستشارات الهندسية والمعمارية والاستشارات الهندسية للتخطيط الحضري، وأن تكون درجة التصنيف الأولى أو الثانية.

وتحدد لجنة التقدير ومنح مهل التطوير المدة اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها؛ وفقاً لمساحتها وتضاريسها وعدد الأدوار ومسطحات البناء والجدول الزمني لإنجاز المشروع، ويبلّغ المكلف بالمدة الإضافية بعد اعتمادها، وتحتسب المد​ة من تاريخ نهاية الفاتورة الممددة.

وتحيل اللجنة طلبات المدة الإضافية التي تتجاوز 3 سنوات إلى مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" لمراجعة المستندات المقدمة من المكلف، بما في ذلك الجداول الزمنية الصادرة عن المكاتب الهندسية، والتحقق من مدى واقعيتها وقابليتها للتنفيذ، ويرفع توصيته إلى اللجنة قبل البتّ في الطلب.

ويقوم مركز إتمام باقتراح جدول استرشادي للمدد اللازمة للتطوير بحسب نوع المشروع، توافق عليه اللجنة، ويُعتمد من وزير البلديات والإسكان، وإذا قبلت اللجنة طلب المكلف للمدة الإضافية، فلها منح مدة مماثلة لبقية المكلفين لذات الأرض إذا انطبقت عليهم الشروط.

وأبانت الوزارة أن الفواتير التي تصدر خلال المدة الإضافية تُمدد بشكل تلقائي بحيث تنتهي بنهاية الفاتورة الممددة، على أن يقدم المكلف تقريراً من المكتب الهندسي المشرف على المشروع كل 6 أشهر، يوضح نسبة الإنجاز الفعلي للمشروع، وللجنة إلغاء المدة الإضافية في حال تخلف المكلف عن تقديمه خلال 60 يوماً.

كما منحت الوزارة للجنة صلاحية إلغاء المدة الإضافية في حال ثبوت تقصير المكلف أو عدم جديته في التنفيذ، إذا انحرفت نسبة الإنجاز أكثر من 15%، وللجنة منح المكلف مهلة تصحيحية واحدة لمدة لا تتجاوز 180 يوماً.

وأضافت الوزارة أنه في حال كان طلب المدة الإضافية بموجب رخصة بيع مشروع عقاري على الخارطة أو ترخيص مساهمة عقارية، فيمكن للجنة الاكتفاء بالتقارير الصادرة من الجهة المختصة وفق أحكام نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ونظام المساهمات العقارية.

وأكدت أنه لا يخل منح مدة إضافية للمكلف من صدور الرسم بشكل سنوي، كما أن المكلف الممنوح له مدة إضافية للتطوير أو البناء مطالب بسداد الرسوم بعد انتهاء المدة الإضافية الممنوحة له أو إلغائها في حال عدم إتمامه لتطوير الأرض أو بنائها.

وبيّنت أنه عند رغبة المكلف بيع الأرض خلال المدة الإضافية وقبل اكتمال التطوير، تنقضي المدة الإضافية وعلى المكلف سداد قيمة الرسوم على الأرض قبل نقل ملكيتها، وفي حال عدم إنجاز المشروع عند انتهاء المدة الإضافية فستُحصل الرسوم المستحقة عن المدة النظامية والمدة الإضافية.