أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل قراراً باستثناء مدة سنة، من شرط سداد الغرامات المالية الواردة في اللوائح التنفيذية لنظام النقل البري على الطرق.

ونص القرار على أن يستثنى لمدة سنة واحدة المرخصون الحاليون، والراغبون بالحصول على أيٍّ من الخدمات المقدمة من الهيئة لأنشطة النقل البري، من شرط سداد الغرامات المالية الواردة في اللوائح التنفيذية لنظام النقل البري على الطرق.

وفوّض المجلس رئيس الهيئة العامة للنقل بتمديد مدة الاستثناء لمدة لا تتجاوز العام متى دعت المصلحة العامة ذلك، على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره بالجريدة الرسمية.