وافق وزير العدل، وليد الصمعاني، على الترتيبات الخاصة بسماع دعوى إثبات عقد الزواج الذي أبرم دون إذن الجهة المختصة، فيما يشترط له الإذن، والتي سيتم تطبيقها على دعاوى إثبات عقد الزواج التي أبرمت بالمخالفة لأحكام لائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي، والتعليمات الصادرة بشأنها.
واشترطت الترتيبات لقبول دعوى إثبات عقد الزواج الذي أبرم بالمخالفة لأحكام اللائحة صدور الإجازة بتوثيقه وفق الأحكام النظامية. ولا ُتقبل الدعوى إذا كان أحد أطراف الدعوى من الفئات الواردة في المادة الأولى من اللائحة، وهم 16 فئة، من أبرزهم: الوزراء، وشاغلو المرتبة الممتازة، وكذلك أعضاء السلك القضائي، وموظفو الديوان الملكي ومجلس الوزراء، وأعضاء مجلس الشورى، والدبلوماسيون، والموظفون العاملون خارج المملكة، ومنسوبو قوات الأمن والقوات المسلحة والاستخبارات، وغيرهم.
ونصت الترتيبات أيضًا على عدم قبول دعوى إثبات عقد الزواج إذا كان أحد أطراف الدعوى من المشمولين بأحكام المادتين الـ9 والـ11 من نظام الأحوال الشخصية؛ وهم من هم دون 18 عاماً والمجنون أو المعتوه.
وأكدت الترتيبات على ضرورة أن تقيد الإدارة المختصة في وزارة العدل دعوى طلب إثبات عقد الزواج، وتكتب إلى وزارة الداخلية لاتخاذ ما تراه بشأن هذا الطلب، وإذا أفادت "الداخلية" بإجازة صاحب الصلاحية توثيق عقد الزواج، أُحيل الطلب إلى المحكمة للنظر في الدعوى والفصل فيها وفق الأحكام النظامية ذات الصلة، أما إذا أفادت بعدم إجازة صاحب الصلاحية توثيق عقد الزواج، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وعلى من حُكم بعدم قبول دعواه استكمال الإجراءات وفقاً لأحكام اللائحة.
وأبانت المادة التاسعة من هذه الترتيبات بأن الأحكام الواردة فيها لا تخل بسماع الدعاوى المتعلقة بالحقوق الناشئة عن عقد الزواج، سواء أكانت من أحد الزوجين لمصلحته أو مصلحة الولد، أم من أحد أولادهما أم من ذي مصلحة من غيرهم، ومن ذلك دعاوى النفقة والفرقة والإرث وإثبات النسب وغيرها، مضيفة أن الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى لا تعد حجة في إثبات عقد الزواج.
يذكر أن المادة التاسعة من نظام الأحوال الشخصية قد نصت على :"منع توثيق عقد الزواج لمن هو دون 18 عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، وتبين لوائح هذا النظام الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك".
ونصت المادة الـ 11 من النظام ذاته على أنه يجوز للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناءً على طلب ولي تزويجه، بعد توافر عدة شروط وهي: أن يقدم الولي تقريراً طبيًّا معتمداً عن حالة الجنون أو العته، وأن يقبل الطرف الآخر في عقد الزواج بعد اطلاعه على حالة المجنون أو المعتوه، وأن يكون في هذا الزواج مصلحة للمجنون أو المعتوه.