اعتمدت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك "زاتكا"، نطاق السلع الانتقائية وتعريفها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوضوح والشفافية في تطبيق الضريبة الانتقائية، وتسهيل عملية احتساب الضريبة المستحقة على السلع الخاضعة لها.
وجاء هذا الاعتماد بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، بناءً على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى نظام الضريبة الانتقائية وتعديلاته، وعلى اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة، ويعمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم (الخميس) 1 يناير 2026م.
ويتضمن القرار، بحسب ما نشرته جريدة "أم القرى"، تعريفات دقيقة ومنهجية لحساب معدل التخفيف لأغراض احتساب الضريبة المستحقة، بالإضافة إلى معايير احتساب سعر بيع التجزئة المرجعي ومعايير احتساب سعر بيع التجزئة للمركزات أو المساحيق أو الجل أو المستخلصات.
وأوضح القرار أنه لا يعتبر خلط عصائر الفاكهة أو الخضار الطبيعي مع بعضها البعض، أو خلط مركزات وعصائر الفاكهة أو الخضار الطبيعي بمثابة تحلية بسكر مضاف أو محليات أخرى، ما لم يحتوِ العصير أو المركز على سكر مضاف أو محليات أخرى.
معايير احتساب الضريبة
ونصت اللائحة على منهجية واضحة لحساب معدل التخفيف لأغراض احتساب الضريبة المستحقة، والتي تشمل عدة معايير منها: أنه في حال عدم احتواء عبوة المنتج على إرشادات نسبة التخفيف أو عدم المعلومات الغذائية التي تنتج حساب محتوى السكر الإجمالي في المشروب الجاهز للشرب "لكل 100 مل"، مع عدم تقديم المنتج أو المستورد للمعلومات والأدلة التي توضح صحة نسبة التخفيف والتصنيف المستخدم من قبلهم لاحتساب الضريبة المستحقة.
وفي حال وجود اختلاف بين نسبة التخفيف الموضحة على العبوة الخاصة بالمنتج أو المصرح عنها من قبل المنتج أو المستورد، وبين نسبة التخفيف المصرح عنها لمنتجات مماثلة أو مشابهة لها، كما نص على أنه إذا كانت لدى الهيئة أساس معقول يدعو إلى الشك حول صحة معدل التخفيف المصرح عنه، تُحدد نسبة التخفيف البديلة بناءً على متوسط معدلات التخفيف للمركبات والمساحيق والجل والمستخلصات التي تعتبرها الهيئة متشابهة أو متماثلة، من حيث الاستخدام والجودة والمواصفات، أو أي خصائص موضوعية أخرى، وفي حال انعدام البيانات، يحق للهيئة تطبيق معامل تحويل افتراضي لا يقل عن "6:1"، مع تصنيف المنتج ضمن "الشريحة الرابعة مرتفعة السكر".
وأشار القرار إلى أن المشروبات التي يظهر في بياناتها التغذوية احتواؤها على محليات صناعية فقط، أو أن نسبة السكر فيها أقل من 5 جرامات لكل 100 مل، تُصنف ضمن الشرائح الضريبية الأقل كلفة "الأولى أو الثانية".
معايير سعر بيع التجزئة
وحدد القرار معايير دقيقة لاحتساب سعر بيع التجزئة المرجعي في ضوء سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي للسلعة الانتقائية، بحيث يكون السعر الذي تحدده الهيئة لأغراض الضريبة هو السعر الذي يطرح للاستهلاك في المملكة خلال نفس الفترة.
ونص على ضرورة أن يكون سعر بيع التجزئة المرجعي في ضوء السعر الموصى به من قبل منتج السلعة الانتقائية، أو في ضوء متوسطات أسعار البيع بالتجزئة للمستهلك النهائي لسلع انتقائية مماثلة، والتي تكون قد طرحت للاستهلاك في السوق المحلي خلال الفترات السابقة على تاريخ طرح السلعة الانتقائية للاستهلاك في المملكة أو فترات سابقة.
ويشمل ذلك أيضًا تحديد سعر بيع التجزئة المرجعي في ضوء متوسطات أسعار البيع بالتجزئة للمستهلك النهائي لسلع انتقائية مماثلة، والتي تكون قد طرحت للاستهلاك في السوق المحلي خلال نفس الفترة الخاصة بطرح السلعة الانتقائية للاستهلاك في المملكة أو فترات سابقة.
معايير سعر بيع التجزئة للمركزات
وفيما يتعلق بالمركزات، أو المساحيق، أو الجل، أو المستخلصات التي ينطبق عليها تعريف مشروبات الطاقة، حيث يكون سعر بيع التجزئة المرجعي لأغراض الضريبة هو السعر الذي تحدده الهيئة بحسب المعايير الموضحة أدناه، بما يعكس سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي للسلعة الانتقائية التي تنطبق عليها ذلك في حال عدم وجوده أو في حال كان غير دقيق.