أصدرت الهيئة العامة للعقار قرارًا يقضي بزيادة مدة إشعار المؤجر للمستأجر بعدم الرغبة في تجديد عقد الإيجار السكني، وذلك لتعزيز حماية حقوق المستأجرين ويمنح أطراف العلاقة التعاقدية وقتًا كافيًا لترتيب أوضاعهم.

ونصّ القرار على رفع مدة إشعار المؤجر للمستأجر في العقود النموذجية لإيجار العقارات السكنية إلى مدة لا تقل عن 365 يومًا، أي سنة ميلادية كاملة، قبل انتهاء العقد القائم، مبينة أن هذا التعديل يُعَدّ استثناءً من المدد السابقة، ويُطبق في حالات محددة تشمل رغبة المؤجر في عدم تجديد العقد بغرض استخدام العقار استخدامًا شخصيًا، أو إخلائه لاستخدامه من قبل أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

وأكدت أن القرار يأتي في إطار تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، وحماية حقوق الطرفين، والحد من النزاعات، بما يتوافق مع أحكام نظام إيجار العقارات السكنية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/73).

وأبانت الهيئة أن العمل بالقرار يبدأ من تاريخ صدوره، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية ويُبلّغ لمن يلزم لتنفيذه، ضمن جهودها المستمرة لتطوير المنظومة العقارية ورفع مستوى الشفافية والاستقرار في سوق الإيجار السكني بالمملكة.