حددت ضوابط "بند الكفاءات المتميزة" المخصص لأغراض التحفيز في الجهات العامة، التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً، شروط شمول الموظف بالمكافأة التي تصرف من البند، ومنها ألا تقل نتيجة تقييم مستوى الأداء الوظيفي له في السنة الأخيرة عن جيد أو ما يعادلها.



وتضمنت الشروط أن يكون من منسوبي الجهة ممن يشغلون وظائف مدنية أو عسكرية، بمن فيهم المعينون على بند الأجور، والمتعاقدون وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، والمعارون للجهة، والمكلفون من الأفراد أو الضباط بالحماية الشخصية عدا الموظفين المشار إليهم في البند سادساً من الضوابط.

كما شملت الشروط ألا تقل نتيجة تقييم مستوى الأداء الوظيفي له في السنة الأخيرة عن جيد أو ما يعادلها، وأن يكون قد أمضى في العمل لدى الجهة 180 يوماً على الأقل، وأن تكون علاقته بالجهة قائمة وقت صدور قرار اعتماد الصرف، وألا يترتب على صرف المكافأة الجمع بينها وبين أي مكافأة أخرى تصرف لغرض التحفيز،  إلا بعد الرفع إلى اللجنة للنظر في ذلك.

ونص البند السادس من الضوابط على أنه يستثنى من الشمول بالمكافأة التي تصرف من البند كل من الموظف مكفوف اليد والموظف المبتعث والموفد للدراسة والمعار من الجهة، والموظف الذي لا يكون على رأس العمل لمدة تزيد على 90 يوماً متصلة خلال السنة، والمتعاقد المشمول ببند ممارسي مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، والمتعاقد المشمول ببرنامج الكفاءات والمتعاقدين، والمتعاقد الذي تنص اللائحة المنظمة لعلاقته بالجهة على آلية لصرف المكافآت.

وتلزم الضوابط الجهات المشمولة بهذا البند أن تخصص مبلغ 3.5 مليون ريال في ميزانيتها كل جهة من الجهات المشمولة بالبند، وتخصص جميع الاعتمادات المرصودة في البند لأغراض التحفيز، كما تلتزم الجهة بالاعتمادات المخصصة للبند في حال الحاجة إلى نقل الاعتمادات بين بنود ميزانيتها لتغطي احتياجها الإضافي، حيث تقدم الجهة طلبها إلى اللجنة لدراسته وفقاً لنموذج يُعد لهذا الغرض، وترفق الجهة بالطلب جميع المسوغات وتفاصيل صرف المبلغ وحوكمة المكافآت المفصلة، وتتخذ اللجنة قرارها في شأن الطلب خلال مدة لا تتجاوز 22 يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب، فإن وافقت اللجنة عليه فيتم تزويد الجهة بموافقة اللجنة لإكمال ما يلزم.

وأكدت الضوابط أن المكافأة التي تصرف من البند لا تعد جزءاً من راتب الموظف أو مزاياه المالية المقرة نظاماً، وليس لها أي أثر على وقوعاته الوظيفية، كما أكدت الضوابط على أن الضوابط والمكافأة التي تصرف من البند لا تخل بأي أحكام أخرى ذات صلة صدرت بأوامر ملكية أو سامية أو قرارات من مجلس الوزراء.

يذكر أن قرار مجلس الوزراء نص أيضًا على قيام وزير المالية باتخاذ ما يلزم لإلغاء "بند نفقات سرية مخصصة" القائم لدى الجهات العامة لأغراض التحفيز، وإنشاء بند جديد لدى هذه الجهات يحل محله باسم "بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز"، ونقل جميع المبالغ التي كانت في البند الملغى إلى البند الجديد، مع مراعاة عدم تأثير إلغاء وإنشاء البندين المشار إليهما في استمرارية الجهات العامة في صرف المبالغ المخصصة لأغراض التحفيز، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

كما شمل قرار المجلس قيام جميع الأجهزة العامة التي يستحدث لها "بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز"، أو التي يحل فيها هذا البند محل "بند نفقات سرية مخصصة"، بصرف المكافآت المخصصة لأغراض التحفيز من البند المشار إليه من خلال النظام المركزي للحقوق المالية المتعلقة بالموظفين والعاملين في الجهات المدنية والعسكرية والأمنية (صرف)، الصادر في شأنه الأمر السامي رقم (8240) وتاريخ 19 / 2/ 1439، والأمر السامي رقم 52176 بتاريخ 16 / 9 / 1440هـ، وتقوم وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع ما يلزم من سياسات وإجراءات لذلك.