أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم (الجمعة)، تحديث قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي بهدف تطوير قطاع التخليص الجمركي، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية المقدمة، وبما يسهم في تسهيل حركة التجارة.
وشملت القواعد المحدثة عدم اشتراط تقديم ضمان مصرفي لممارسة نشاط النقل بالعبور "الترانزيت"، وفقًا للاشتراطات الموضحة في القواعد، إضافة إلى تسهيل إجراءات إصدار الرخصة للمخلصين الحاصلين على التراخيص اللازمة من جهات الاختصاص.
وأضافت القواعد المحدثة شرطًا آخر لشروط إصدار وتفعيل الرخصة ومنها تحديد فئة رخصة التخليص، وإضافة نشاط أو أكثر في حال كانت فئة رخصة التخليص عامة، على أن يتم استيفاء اشتراطات كل نشاط وفقاً لما نصت عليه هذه القواعد، كما اشترطت أن يتم تقديم طلب تجديد رخصة التخليص الجمركي قبل انتهاء الرخصة بمدة لا تتجاوز 60 يومًا.
وأكدت الهيئة أن القواعد المحدثة نصت أيضًا على تمكين المخلص الجمركي من تقديم خدمة الاستشارات الجمركية، منوهة بأن التعديلات ستدخل حيز النفاذ بتاريخ 17 مارس المقبل.