حظر نظام الحرف والصناعات اليدوية الذي وافق عليه مجلس الوزراء، استيراد المنتجات الحرفية اليدوية أو صناعة نماذج لها، كما منح الممارسين الحرفيين مدة سنة من تاريخ العمل بالنظام لتعديل أوضاعهم، على أن تتولّى هيئة التراث تنظيم النشاط، وإعداد قائمة الحرف والصناعات اليدوية ورفعها إلى وزارة الثقافة لاعتمادها.

وتتولّى هيئة التراث بالتنسيق مع الوزارة؛ وضع واعتماد السجل الوطني للحِرَفِيّين، وإعداد معايير جودة المنتجات، واعتماد تسميات المنتجات والأدوات والمستلزمات بغرض حمايتها، وتفعيل قنوات تسويق دولية للمنتجات، وإعداد مشروعات اللوائح الخاصة بتدريب الحِرَفِيّين وتأهيلهم وتصنيفهم، وإعداد برامج التدريب وغيرها من برامج التدريب ونقل المعرفة ذات العلاقة، وتنفيذ المبادرات الوطنية التي تُعنى بجميع الحِرَف والصناعات اليدوية ومنتجاتها وتوثيقها وأرشفة مصادرها الحِرَفِيّة، وإعداد الضوابط الخاصة بمنح وتسويق الهدايا التذكارية للمنتجات، وإبداء الرأي في جميع منتجات الحِرَف والصناعات اليدوية.

وتتضمّن اشتراطات القيد في السجل الوطني للحِرَفيين والترخيص الحِرَفي، تقديم طلب القيد في السجل وفق الشروط والآليات التي تحددها اللائحة، ولا يجوز ممارسة حِرفة أو صناعة يدوية لأغراض تجارية أو الإنتاج بمنتجات الحِرَف اليدوية إلا بعد الحصول على الترخيص الحِرَفي من الهيئة، حيث تحدد اللائحة ضوابط مشاركة الحِرَفيين الذين يمثلون المملكة في المؤتمرات والتقنيات والفعاليات والمعارض الداخلية والخارجية، ولا يجوز تمثيل المملكة بها إلا بعد استيفاء الضوابط، كما يُشترط للحصول على الترخيص أن يكون طالبُه مقيدًا في السجل، ويتم إصدار الترخيص الحِرَفي ويُجدد بقرار من الهيئة وفقًا للائحة التي تحدد بدورها مدة الترخيص الحِرَفي وأنواعه، مع التزام من يقوم بالاتجار بالمنتجات بمعايير الجودة المعتمدة من الوزارة، ويحظر استيراد المنتجات الحرفية أو صناعة نماذج لها.

كما تكون لمن يتولّى أعمال الرقابة والتفتيش صفة ضبط المخالفات المنصوص عليها في النظام ومخالفوه، وللوزارة الاستعانة بأي جهة من الجهات العامة والخاصة للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش والضبط، بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وتكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من 3 أعضاء، من بينهم مستشار نظامي ومختص بالحِرَف والصناعات اليدوية، للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها، على أن تكون مدتها 3 سنوات قابلة للتجديد، ويجوز لمن صدر في حقه قرار من اللجنة التظلم أمام المحكمة الإدارية، وتُحدد بقرار من الوزير قواعد عمل اللجنة ومكافآت أعضائها.

وتُمنح مهلة تحددها اللائحة لتصحيح المخالفة، وفي حال عدم قيام المخالف بتصحيح المخالفة خلال المدة المحددة تُوقِّع اللجنة عليه غرامة لا تزيد على 20 ألف ريال، أو اتخاذ إجراء أو أكثر بحسب الحال، أو الجمع بين الغرامة أو دونها من مجموعة إجراءات، تشمل الحرمان من الامتيازات الممنوحة كليًا أو جزئيًا، وشطب اسم الحِرَفي من السجل الوطني للحِرَفيين، لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، وتعليق الترخيص الحِرَفي لمدة لا تتجاوز سنة، وتكون مدة الشطب اسم صاحبه من السجل الوطني للحِرَفيين، وإغلاق المنشأة الحِرَفية إغلاقًا دائمًا أو مؤقتًا، كما تجوز مضاعفة الحد الأعلى للغرامة في حالة تكرار ارتكاب المخالفات خلال 3 سنوات من صدور قرار نهائي بثبوتها.