اعتمد مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضوابط الإفصاح الطوعي للتجاوز عن المخالفات الجمركية، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الامتثال، وتعزيز الشفافية، وتحفيز المكلفين على تصحيح أوضاعهم الجمركية طوعاً، بما ينسجم مع نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ويأتي القرار المنشور فى الجريدة الرسمية أم القرى فى عددها اليوم (الجمعة)، في إطار سعي الهيئة إلى تطوير بيئة العمل الجمركي، وتيسير حركة التجارة، وتقليل النزاعات، من خلال إتاحة فرصة نظامية للمكلفين للإفصاح عن الأخطاء والتجاوزات التي وقعت في البيانات أو الإقرارات الجمركية قبل اكتشافها من قبل الهيئة، مقابل التجاوز الكلي عن الغرامات المترتبة عليها.
وتشمل ضوابط الإفصاح الطوعي المخالفات الجمركية المرتبطة بالبيانات والإقرارات الجمركية، مثل الأخطاء في تصنيف البضائع، أو تقدير القيمة، أو تحديد بلد المنشأ، أو أي بيانات غير دقيقة يترتب عليها فروقات في الرسوم الجمركية أو التزامات مالية أخرى، شريطة ألا تكون المخالفة قد اكتُشفت من قبل الهيئة مسبقاً.
في المقابل، استثنت الضوابط حالات التهريب الجمركي وما في حكمه، وفقاً للمادتين (142) و(143) من نظام الجمارك الموحد، إضافة إلى المخالفات التي باشرت الهيئة حيالها إجراءات نظامية، بما في ذلك التفتيش أو الضبط أو التحقيق، قبل تقديم طلب الإفصاح.
واشترطت الهيئة لقبول الإفصاح الطوعي أن يتقدم المكلف بطلب الإفصاح فور اكتشاف الخطأ أو المخالفة، وأن يكون الطلب مستوفياً لجميع المعلومات اللازمة، بما يشمل بيانات البيان الجمركي، ووصف المخالفة وطبيعتها، والفروقات المالية المترتبة عليها، مع إرفاق المستندات المؤيدة وأي معلومات إضافية تطلبها الهيئة.
كما ألزمت الضوابط المكلف بسداد كامل الرسوم الجمركية والفروقات المالية الناتجة عن المخالفات محل الإفصاح خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ إشعار الهيئة بالمطالبة المالية، على أن يقتصر التجاوز على الغرامات فقط دون الرسوم المستحقة.
وأشارت الهيئة إلى أنه يتم تقديم طلب الإفصاح الطوعي إلكترونياً عبر موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، من خلال النموذج المعتمد، مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة، وتقوم الهيئة بدراسة الطلبات المكتملة وإصدار قرارها بشأنها خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً.
وأكدت الهيئة أنه في حال تبين أن المخالفة محل الإفصاح تندرج ضمن حالات التهريب الجمركي، فسيتم التعامل معها وفق أحكام التسوية الصلحية المنصوص عليها نظاماً، كما سيتم التعامل مع أي مخالفات أخرى لم يشملها طلب الإفصاح بشكل مستقل.
وتنص الضوابط على أن يبدأ العمل بها بعد 30 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، مع إتاحة تعديلها بقرار من مجلس إدارة الهيئة، بما يحقق أهداف الامتثال الطوعي ويعزز كفاءة المنظومة الجمركية.