أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" مشروع مسودة "قواعد تنظيم مزاولة نشاط إدارة وتشغيل مراكز النقد" والذي يهدف إلى تنظيم نشاط إدارة وتشغيل مراكز النقد، ووضع إطار واضح يحدد الضوابط والمعايير الواجب الالتزام بها.
وتهدف القواعد التي طرحها "ساما" عبر منصة "استطلاع" لأخذ مرئيات العموم بشأنها قبل إقرارها، إلى وضع إطار تنظيمي لنشاط إدارة وتشغيل مراكز النقد داخل المملكة، وتحديد الإجراءات والمتطلبات اللازمة لمنح ترخيص مزاولة نشاط إدارة وتشغيل مراكز النقد، ورفع مستوى الالتزام الأمني والتشغيلي، وتوفر النقد الصالح للتداول دائمًا عند الحاجة، وتحديد الحد الأدنى من المعايير والإجراءات لتشغيل مراكز النقد.
يأتي المشروع، انطلاقًا من أهداف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي، ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة به، ودعم النمو الاقتصادي، إلى جانب دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية التي يُشرف على نشاطها، وإصدار اللوائح والتعليمات ذات الصلة، إضافة إلى تنظيم الشؤون المرتبطة بالنقد وإدارته والأعمال الأخرى ذات العلاقة كافة.
ووفق القواعد، يُشترط الحصول على ترخيص من البنك المركزي لمزاولة نشاط إدارة وتشغيل مراكز النقد، فيما لا تنطبق أحكام شرط الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط إدارة وتشغيل مراكز النقد على البنك المرخّص له بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة وفقاً لأحكام نظام مراقبة البنوك.
ونصت القواعد على أن تكون مدة ترخيص مزاولة نشاط إدارة وتشغيل مراكز النقد وتجديده 3 سنوات ميلادية كحد أقصى، قابلة للتجديد لمدة مماثلة، أو مدة أخرى يحددها البنك المركزي، على أن يقدم المشغل طلب التجديد كتابةً قبل 90 يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص وفقًا للمتطلبات التي يحددها البنك المركزي.
فيما يحظرعلى المشغل مزاولة نشاط إدارة وتشغيل مراكز النقد بعد انتهاء الترخيص دون تجديده، وللبنك المركزي إصدار قرار إلغاء الترخيص في حال مرور 30 يوماً على انتهاء الترخيص دون تقدم المشغل بطلب التجديد أو دون استيفاء متطلبات التجديد أو بناء على طلب المشغل بإلغاء الترخيص، مع مراعاة الحقوق والالتزامات القائمة وأحكام الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
بينما مدة ترخيص تشغيل مركز النقد ذاته، هي سنة ميلادية كحد أقصى، قابلة للتجديد لمدة مماثلة، أو مدة أخرى يحددها البنك المركزي، على أن يقدم المشغل طلب تجديد ترخيص تشغيل مركز النقد كتابةً قبل 30 يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص، ويُحظر على المشغل تشغيل مركز النقد في حال انتهاء الترخيص دون تجديده، وللبنك المركزي إصدار قرار بإلغاء الترخيص في حال مرور 30 يوماً على انتهاء الترخيص دون تقدم المشغل بطلب التجديد، أو دون استيفاء متطلبات التجديد، أو بناءً على طلب المشغل بإلغاء الترخيص مع مراعاة الحقوق والالتزامات القائمة، وأحكام الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
ووفق القواعد، فإنه على المشغل الالتزام بنظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتيهما التنفيذيتين والقواعد والأدلة الإرشادية ذات الصلة، بالإضافة إلى الالتزام بالمتطلبات والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المتعلقة بالجرائم المالية والاحتيال المالي.
ويجب على المشغل الالتزام بـ6 شروط للتشغيل، وهي متطلبات توطين الوظائف ومتطلبات التعاقد مع شركات خدمات التوظيف حسب التعليمات الصادرة عن البنك المركزي، وإجراء تحقق أمني لكل موظف قبل مباشرته العمل، وعدم تعيين الأقارب في مهام تتطلب التواقيع الثنائية أو الرقابة المزدوجة، وحفظ ملفات الموظفين متضمنة الشهادات، الخبرات، ونتائج التقييمات الدورية للأداء، وسجلات المخالفات. مع الالتزام بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية، وعدم توظيف أي شخص قد أدين بأي جريمة مخلة بالشرف والأمانة، مالم يكن قد رُدّ إليه اعتباره وفقاً للأنظمة ذات العلاقة، ووضع خطة لتعيين المناصب الشاغرة لضمان استمرارية توافر الكفاءات البشرية اللازمة.
ويُشترط وجود عاملين اثنين على الأقل عند تنفيذ أي من العمليات الآتية، فتح الخزائن أو حجرات النقد، وترحيل النقد من منطقة إلى أخرى داخل مركز النقد، وأثناء عد وفرز النقد، وتسليم أو استلام النقد بين الأقسام داخل مركز النقد، واستلام أو تسليم النقد بين مسؤولي مركز النقد ومقدمي خدمة نقل الأموال، كما يجب على المشغل توثيق أسماء العاملين المشاركين في كل عملية رقابة مزدوجة وإدراجها في النظام، وأن يكون كلا العاملان مسؤولَين بالتضامن عن دقة الإجراءات وسلامة النقد.
وللبنك المركزي، وفق القواعد المقترحة، في حال رصد أي ملاحظات على المشغل أن يتخذ إجراءً أو أكثر من الإجراءات الآتية، لفت نظر المشغل للملاحظات الواقعة على أعماله، و توجيه إنذار للمشغل.، و منع أو تعليق أو تقييد أو حظر تقديم خدمات معينة والتعاقد مع عملاء جدد، وإلغاء الترخيص.