وافق وزير الداخلية، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، على اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر، والتي حددت شروط وإجراءات إصدار جوازات ووثائق السفر وما يجب فعله عند فقدانها، إلى جانب العقوبات المترتبة على فقدانها.

وبينت اللائحة شروط إصدار الجوازات منها أن تكون الخصائص الحيوية لصاحب الطلب مسجلة في نظام الأحوال المدنية، ويستثنى من ذلك الأطفال الذين لا يمكن تسجيل خصائصهم الحيوية، وألا تكون على صاحب الطلب ملاحظات أو قيود أمنية، كما شملت الشروط أن يكون صاحب الطلب داخل المملكة، وتسجيل صاحب الطلب في منصة أبشر.

وتضمنت الشروط تسديد صاحب الطلب لرسوم إصدار الجواز آلياً، والدخول على منصة أبشر من قبل صاحب الطلب والتأشير على التعليمات والتعهدات وإكمال خطوات إصدار الجواز، وإحضار صاحب الطلب لجوازه السابق في حال التجديد للتأشير بإلغائه، وأن يكون استلام الجواز الجديد من صاحب الطلب أو من يفوضه.

وأضافت اللائحة أنه الحصول على جواز السفر وتصريح السفر يكون لمن بلغ 18 عاماً حتى 21 عاماً مشروطاً بموافقة أحد الأبوين أو من يفوضونه، وفي حال وفاة الأبوين يكون إصدار الجواز بموافقة أحد الإخوة سعوديي الجنسية الذين بلغوا سن 21عاماً، بموجب صك حصر الورثة، أو من يفوضه . النظام، ويستثنى من ذلك ما يلي المتزوجون، والمبتعثون للدراسة في الخارج، شريطة إحضار ما يثبت ذلك، والموظفون المشاركون في مهام رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم.

ويشترط للحصول على جواز السفر السعودي والتصريح بالسفر لمن هم دون 18 عاماً إضافتهم في سجل الأسرة لمن عمره 10 سنوات فأقل، وأن تكون الخصائص الحيوية مسجلة بالنظام لمن بلغ عشر سنوات فأكثر، وموافقة أحد الأبوين إلا أن يشترط الآخر موافقته، أو بتفويض أحدهما للآخر، وفي حال وفاة الأبوين يكون إصدار الجواز والتصريح بالسفر بموافقة أحد الإخوة سعوديي الجنسية الذين بلغوا سن 21 عاماً، بموجب صك حصر الورثة، أو من يقوضه النظام، وموافقة أحد الأبوين إلا أن يشترط الآخر موافقته، أو بتفويض أحدهما للآخر، وفي حال وفاة الأبوين يكون إصدار الجواز والتصريح بالسفر بموافقة أحد الإخوة سعوديي الجنسية الذين بلغوا سن 21 عاماً، بموجب هيك حصر الورثة، أو من يفوضه النظام.

وأبانت اللائحة أنه في حال كان الحاضن أو الحاضنة سعوديي الجنسية، فيجوز له إصدار الجواز والسفر بالمحضون أو التصريح له، وإذا كانت الحضانة للأم الأجنبية، فيجب - الإصدار الجواز والسفر بالمحضون أو التصريح له أن يتضمن صك الحضانة ذلك، أو أن يأذن القاضي به، أو من يفوضه النظام.

وأكدت اللائحة أنه لا يجوز دخول أراضي المملكة أو الخروج منها إلا عن طريق المنافذ الرسمية المخصصة لذلك، وإذا دعت ظروف قهرية إلى الدخول من غير المنافذ الرسمية أو بدون وثيقة سفر يجب على المعني التقدم فوراً إلى أقرب جهة أمنية لإبلاغها بذلك.

وأضافت اللائحة أنه يجب على كل مواطن داخل المملكة أن يحتفظ بجواز سفره في مكان آمن وأن لا يحمله معه في تنقلاته باعتبار أن الهوية الوطنية هي وسيلة الإثبات داخل المملكة، كما نصت اللائحة أنه يحظر على أي مواطن السفر إلى البلدان التي لا يسمح بالسفر إليها، ويتم تحديد تلك البلدان وفقاً لما يصدر عن الوزير، بعد استيفاء الإجراءات المنظمة لذلك.

وبينت اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها عند فقدات جواز السفر أو وثيقة السفر، حيث ذكرت أنه في حال فقدان وثيقة السفر أو تلفها لسبب خارج عن إرادة حاملها، وتوفرت أوراق رسمية تثبت الواقعة وتدل على ارتباط فقدان الوثيقة أو تلفها بتلك الواقعة، فيتم منح المتقدم وثيقة سفر بدلاً عن الوثيقة المفقودة أو التالفة برسمها المقرر نظاماً، بعد استيفاء الشروط المطلوبة، دون أن يترتب على ذلك عقوبة نظامية.

وأكدت اللائحة أنه يجب على صاحب جواز السفر خلال مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ علمه بفقدان أو سرقة أو تلف جواز السفر أو تذكرة المرور المبادرة بالإبلاغ عن طريق منصة أبشر وذلك في حالة فقدان أو سرقة أو تلف جواز السفر أو تذكرة المرور داخل المملكة، وفي حال تعذر ذلك يكون الإبلاغ الأقرب إدارة جوازات في الجهة التي فقد بها، موضحاً لهم كيفية الفقدان ومكانه وتاريخه ورقم الجواز وتاريخه ومصدره أو تذكرة المرور،

وفي حالة فقدان أو سرقة أو تلف جواز السفر أو تذكرة المرور خارج المملكة فيكون الإبلاغ الأقرب ممثلية سعودية المحل إقامته عن الواقعة وملابساتها، مع إرفاق الوثيقة التالفة، وتحرير محضر عن واقعة السرقة من الجهة المختصة بالدولة التي حدثت بها.

وفي حالة عدم وجود إدارة للجوازات في الجهة التي فقد أو تلف بها جواز السفر أو تذكرة المرور، فيكون الإبلاغ الأقرب قسم للشرطة، والتي عليها إشعار إدارة الجوازات برقيا عن واقعة الفقدان أو التلف.

عند تعذر إجراءات الإبلاغ في منصة أبشر عن فقدان أو سرقة أو تلف جواز السفر، فيجب اتباع عدة إجراءات منها أن يتم من قبل إدارات الجوازات سماع أقوال المعني، أو أقوال من له الحق في إصدار الجواز لمن هم دون سن واحد وعشرون عاماً، وتصدر اللجنة الإدارية الفرعية توصيتها في الموضوع، وترفع للوزير أو من يفوضه للمصادقة عليها أو تعديلها. في حال صدر القرار بمنحه جواز سفر بديل، فيكون إصدار الجواز وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

وفي جميع الأحوال تكون بداية العقوبة المقررة نظاماً من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن عبر منصة أبشر عن واقعة الفقدان أو السرقة أو التلف أو مراجعته لإدارات الجوازات لاستكمال إجراءات المخالفة.

ويجب على المواطنين السعوديين المسافرين خارج المملكة ولديهم إقامة دائمة أو شبه دائمة، تسجيل جوازات سفرهم لدى الممثليات في الدول التي يسافرون إليها.

وأكدت اللائحة أنه لا يجوز السفر باستخدام جواز السفر المفقود الذي تم التعميم بفقدانه عن طريق الحاسب الآلي، وفي حال العثور عليه من قبل صاحبه فيجب تقديمه لإدارة الجوازات لإلغائه يدوياً واستكمال الإجراءات عن طريق الحاسب الآلي.

ويجب على الجهات الأمنية عند قيام أحد المواطنين بالإبلاغ عن حادثة سرقة أو حريق أو ما شابه ذلك ويكون من ضمن المفقودات جواز سفر أو تذكرة مرور التحقق من صحة البلاغ، وذلك بالانتقال والمعاينة ومن ثم تكليف المواطن بمراجعة أقرب إدارة جوازات للإبلاغ عن واقعة الفقدان، مع إحضاره ما يثبت الواقعة من الجهة الأمنية.

ونصت اللائحة أنه يجب على الممثليات تزويد من يتقدم إليها من المواطنين الذين فقدت أو تلفت جوازات سفرهم بالخارج بتذاكر مرور تمكنهم من العودة إلى المملكة، إلا من تثبت له إقامة دائمة أو شبه دائمة بالخارج، وفي حال ارتأت الممثليات منح المعني جواز سفر جديد فعليها إرسال ضبط المعلومات عن مخالفة الفقدان أو السرقة للمديرية الإصدار القرار الإداري ومن ثم إبلاغ وزارة الخارجية بالقرار بعد تصديقه.

وأكدت اللائحة أنه يجب على كل مواطن يحمل وثيقة سفر سارية المفعول إبرازها لموظفي الجوازات في المنافذ الرسمية المخصصة للمغادرة والدخول، وعدم السفر للخارج إلا بموجب وثيقة سفر سارية المفعول.

ونصت اللائحة على أن جواز السفر وثيقة رسمية لمن صدر باسمه، ويلزم بالمحافظة عليه وعدم تسليمه للغير، وعليه اتخاذ الحيطة لمنع العبث في مدوناته سواء بإضافة أي معلومات له، أو حذف أو تعديل المعلومات المدونة فيه، أو تقديم أية وثائق أو معلومات غير صحيحة، أو مخالفة التعهدات في منصة أبشر لتسهيل حصوله أو حصول غيره عليه بطريقة غير نظامية.

وشددت اللائحة على كل مواطن عند رغبته بالسفر للخارج بالتأكد من صلاحية جواز سفره قبل مغادرته المملكة، بحيث تكون مدة صلاحية جواز السفر لا تقل عن 3 أشهر في حال السفر للدول العربية، ولا تقل عن 6 أشهر في حال السفر إلى دول أخرى، ويستثنى من ذلك الدول الموقع معها اتفاقيات السماح بدخول دون تحديد صلاحية الجواز.

وحددت اللائحة عقوبات تفرض على المخالفين، حيث يُعاقب كل من يهمل وثيقة السفر إهمالاً يؤدي إلى فقداتها أو تلفها أو سرقتها داخل المملكة بغرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال، وتضاعف الغرامة في حالة العود، ويعاقب كل من يهمل وثيقة السفر إهمالاً يؤدي إلى فقداتها أو تلفها أو سرقتها خارج المملكة بغرامة مالية لا تزيد على 3 آلاف ريال، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

كما يمنع المخالف من السفر مدة لا تزيد على 6 أشهر إذا كان الإهمال المؤدي إلى فقدان وثيقة السفر أو تلفها أو سرقتها لثلاث مرات خلال 5 سنوات، وتعد من الظروف المشددة للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة تقارب سنوات الإهمال المؤدي إلى فقدان وثيقة السفر أو تلفها أو سرقتها، وتعد من الظروف المخففة للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة تباعد سنوات الإهمال المؤدي إلى فقدان وثيقة السفر أو تلفها أو سرقتها.

ويعاقب كل من يسافر إلى دول لم يُسمح بالسفر إليها بغرامة مالية لا تزيد على 30 ألف ريال، ومنعه من السفر مدة لا تزيد على سنتين، وتضاعف الغرامة في حالة العود مع منعه من السفر مدة لا تزيد على 5 سنوات، وتشدد العقوبة في عدة حالات منها خطورة الدولة، أو أن تكون الدولة من مناطق الصراع، أو الدول التي يمنع السفر إليها لأسباب طارئة، ويتم تخفيف هذه العقوبة في حالات أخرى منها وجود رابطة أسرية من الدرجة الأولى للمخالف في هذه الدولـ أو مرور المخالف عبر الرحلات غير المباشرة بهذه الدول، بما لا يزيد عن 48 ساعة، أو إذا بلغ المخالف سن 60 فأكثر.

ويعاقب كل من يقدم معلومات خاطئة في التعهدات المتعلقة بإصدار وثيقة السفر بغرامة مالية لا تزيد على 5 آلاف ريال وتضاعف الغرامة في حالة العود مع منعه من السفر مدة لا تزيد على 6 أشهر، ويحال كل من يعدل بالإضافة أو الحذف أو التغيير في المعلومات الواردة في وثيقة السفر من جهة غير مختصة إلى النيابة العامة بعد استكمال الجهة المختصة بالوزارة الإجراءات النظامية، كما يحال كل من يتعمد الإتلاف أو التحريف أو التغيير في الصورة الشخصية في وثيقة السفر إلى النيابة العامة بعد استكمال الجهة المختصة بالوزارة الإجراءات النظامية.

ويعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، ومنعه من السفر مدة لا تزيد على 5 سنوات، وتضاعف الغرامة في حالة العود، كل من يتعمد تمكين الغير من استعمال وثيقة السفر بصورة غير مشروعة أو بيعها أو رهنها، كما يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، ومنعه من السفر مدة لا تزيد على 5 سنوات، وتضاعف الغرامة في حالة العود كل من يستعمل وثيقة سفر تعود للغير أو يحاول استعمالها أو يساعد في ذلك.

وشملت العقوبات فرض غرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، ومنع المخالف من السفر مدة لا تزيد على 5 سنوات، وتضاعف الغرامة في حالة العود لكل من يغادر المملكة أو يدخل إليها من غير المنافذ المحددة لذلك دون عذر مقبول.

وحددت اللائحة الفئات التي يجوز منح تذاكر المرور له وهم الأشخاص الذين يدعون أنهم سعوديون ولم تثبت جنسيتهم السعودية عند منحهم تذكرة المرور، أو من يفقد أو يتلف أو يحجز جواز سفره وهو خارج المملكة على أن يتم تسجيل دخوله بالحاسب الآلي عند قدومه وتسجيل تذكرة المرور، وتاريخها، ومصدرها، في حقل الملاحظات، ومن ثم إلغاؤها وتسليمها له، وأخذ التعهد عليه بمراجعة إدارة جوازات المنطقة المقيم بها لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، أو من ينتهي جواز سفره وهو خارج المملكة، سواء كان سعودياً أو صدر له الجواز بأمر خاص، أو من يراد إبعاده من الوافدين الذين لا يحملون أو لا يستطيعون استخراج وثائق سفر تمكنهم من مغادرة المملكة، أو المواليد السعوديون خارج المملكة، على أن يسري مفعول تذكرة المرور لمدة لا تزيد عن سنة أشهر من تاريخ إصدارها.

وأكدت اللائحة أنه يجوز لوزير الداخلية إصدار جواز السفر لكل شخص لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية، ويكون جواز السفر الذي يمنح لمن لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية هو لتسهيل سفر حامله لخارج المملكة والعودة إليها، ولا يعني أن لحامله حقوق المواطن السعودي أو قبوله كإثبات هوية داخل المملكة أو العمل بموجبه.

وبينت اللائحة ما يتوجب فعله عند صدور الأمر بمنح جواز السفر لشخص لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية، ومنها التحقق من أن يكون وضع المقيم نظامياً، وأن تكون المعلومات المراد تدوينها بالحاسب الآلي وفق الجواز الأجنبي، وأخذ التعهد اللازم عليه بعدم استخدام الجواز لأي غرض من الأغراض عدا السفر للخارج، وأن الجواز ما هو إلا وثيقة تسهل له السفر، وأنه يتحمل المسؤولية إذا خالف ذلك، وتكون مدة صلاحية الجواز وفقاً للأمر الصادر بالمنح، وإذا لم يحدد بالأمر مدة معينة فيتم إصداره لسنة واحدة وسفرة واحدة.

ويسحب جواز السفر من أي شخص صدر له بصفة استثنائية أو لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية بعد انتهاء مدة الجواز أو عند صدور الأمر بسحبه منه مع إيقاف السجل الذي بموجبه أستخرج الجواز.