اعتمد مجلس هيئة السوق المالية الإطار التنظيمي لطرح شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في السوق الموازية – نمو، من خلال تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها، على أن يُعمل بها من تاريخ نشرها.

وأوضحت الهيئة أن التعديلات تهدف إلى تنويع المنتجات الاستثمارية المتاحة وتحفيز شركات القطاع الخاص للإدراج، بما يسهم في تلبية الاحتياجات التمويلية، وزيادة عدد الطروحات، ورفع مستويات السيولة في السوق الموازية، كما توفر التعديلات للمستثمرين فرصة الوصول إلى شركات غير مدرجة كان من الصعب الاستثمار فيها مباشرة.

وتتضمن التعديلات تنظيم شروط ومتطلبات تسجيل وطرح أسهم شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في السوق الموازية، ومن أبرزها أن تكون الشركة مؤسسة من قبل راعٍ، وأن تكون أسهمها قابلة للاسترداد بناءً على خيار المساهمين، حيث أتاحت التعديلات للمساهم الحق في استرداد أسهمه القابلة للاسترداد، ويشمل ذلك الاسترداد مقابل مبلغ مالي من حساب الضمان بنسبة ما يملكه من أسهم في شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة وذلك في حالات محددة.

وبينت الهيئة هذه الحالات، ومنها عند قيام شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة بإتمام الصفقة مع الشركة المراد إتمام الصفقة معها، ورفض المساهم إتمام تلك الصفقة عند التصويت عليها، وألا يقل رأس مالها بعد الطرح عن 100 مليون ريال، بما يدعم رفع كفاءة السوق الموازية وجاذبيتها للمستثمرين.

كما تشمل شروط تنفيذ صفقة الاستحواذ أو الاندماج بين شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة والشركة المستهدفة، بما يضمن تعزيز الحوكمة وحماية حقوق المستثمرين، ومن بين تلك الشروط ألا يملك الراعي أو صندوق استثمار يديره الراعي أسهمًا أو حصصًا -بشكل مباشر أو غير مباشر- في الشركة المراد إتمام الصفقة معها، وأن تشكل قيمة الشركة المراد إتمام الصفقة معها ما نسبته 80% على الأقل من المبالغ المودعة في حساب الضمان، على ألّا تقل نسبة ملكية مساهمي شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة عن 30% من أسهم الشركة المراد إتمام الصفقة معها، وذلك بعد إتمام الصفقة.

وألزمت التعديلات شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة بإتمام الصفقة خلال مدة لا تتجاوز 24 شهرًا من تاريخ إدراجها في السوق الموازية، مع إمكانية التمديد لمدة 12 شهرًا إضافية بموافقة الجمعية العامة غير العادية، على ألا يشارك الراعي أو تابعوه في التصويت على القرار المتعلق بالتمديد، مع إشعار الهيئة بذلك.