أصدر وزير التجارة د. ماجد القصبي، قرارًا وزاريًا بشأن إيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية، وذلك وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.
وتُفرض الغرامات وفق شكل الشركة وحجم رأس المال وعدد المسؤولين عن الإدارة، وذلك على جميع أشكال الشركات عدا الشركات المساهمة المدرجة، حيث تبلغ الغرامة 8 آلاف ريال إذا كان رأس مال الشركة 500 ألف ريال فأقل وكان المسؤول مديرًا واحدًا، و4 آلاف ريال إذا كان المسؤول مديرين أو أكثر، فيما ترتفع الغرامة إلى 12 ألف ريال إذا تجاوز رأس المال 500 ألف ريال وكان المسؤول مديرًا واحدًا، و6 آلاف ريال إذا كان المسؤول مديرين أو أكثر.
كما تضمّن القرار فرض غرامة مالية على الشركة المساهمة غير المدرجة قدرها 15 ألف ريال، إذا كان رأس المال 5 ملايين ريال فأقل، و20 ألف ريال إذا تجاوز رأس المال 5 ملايين ريال، مع الاكتفاء بعقوبة الإنذار عن مخالفة عدم إيداع القوائم المالية للسنة المالية 2024، وزيادة الغرامة بنسبة 50% عند تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية لسنتين ماليتين متتاليتين بعد اكتساب قرار المخالفة الأولى للقطعية.
وراعى القرار الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تقرير غرامات تتناسب مع حجمها وطبيعة أعمالها، حيث تبلغ الغرامة 4 آلاف ريال عند وجود مدير واحد أو رئيس مجلس إدارة، وألفَيْ ريال عند تعدد المسؤولين عن الإدارة، لتعزيز التزام الشركات بإيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية، من خلال تطبيق عقوبات مباشرة على المخالفين؛ بما يسهم في رفع مستوى الشفافية والامتثال لأحكام نظام الشركات.