وافق مجلس الوزراء على تنظيمات جديدة خاصة بجمع التبرعات، تضمنت اعتماد الحسابات البنكية المخصصة لجمع التبرعات في البنوك المرخصة داخل المملكة، وتحديد القنوات الإلكترونية المسموح باستخدامها في عمليات التبرع، بما يشمل المواقع والتطبيقات الإلكترونية، ومنصات التبرعات الوطنية، وأجهزة الصرف الآلي، وخدمات الرسائل النصية، وأجهزة نقاط البيع.

وتضمنت اللائحة اشتراط رفع الجهة المرخّص لها إلى الجهة المرخِّصة طلبًا لإقامة حملة جمع التبرعات، مرفقًا به معلومات عن قرار تأسيس الجهة المرخّص لها أو إنشائها بحسب الأحوال وفق أحكام النظام، وقرار مجلس إدارة الجهة المرخّص لها أو من في حكمه يتضمن الرغبة في إقامة الحملة، إضافة إلى موافقة الجهة الحكومية ذات العلاقة إذا كان الأمر يتطلب صدور موافقة منها، ورقم الحساب البنكي المعتمد للحملة، والميزانية التقديرية للجهة المرخّص لها.

كما نصّت على تقديم تصور أو إطار عمل متكامل عن حملة جمع التبرعات، يتضمن بيانات توضح الغرض من الحملة ومدتها والمبلغ المراد جمعه خلالها، وخطة توزع حصيلة الحملة وآلية التحقق من وصول التبرعات إلى الفئة المستفيدة منها، إلى جانب أسماء السعوديين القائمين على الحملة وعلى صرف ما يتم جمعه من تبرعات فيها، والوسائل المستخدمة لجمع التبرعات وبيان تكاليفها إن وجدت، إضافة إلى دراسة الجدوى الاقتصادية في حال كانت الحملة تهدف لإقامة مشروعات استثمارية.

وشمل القرار الموافقة على إقامة حملة جمع التبرعات يتضمن معلومات وبيانات تشمل قرار تأسيس الجهة المرخّص لها أو إنشائها، وبيان صدور الموافقة على إقامة الحملة، ورقم الحساب البنكي المعتمد لها، ومعلومات عن الغرض الذي تُجمع التبرعات من خلاله، والفئة المستفيدة من الحملة، وأسماء السعوديين القائمين عليها وعلى صرف التبرعات، وتاريخ بدء الحملة وانتهائها، إلى جانب عنوان المركز الرئيس للجهة المرخّص لها وفروعها.

وشددت التنظيمات على التزام الجهات المرخص لها بالتقيد بالأحكام النظامية الخاصة بالتبرعات العينية، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المختصة عند الحاجة، مع منع جمع التبرعات العينية خارج المقرات الرسمية أو الفروع إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المرخصة وتقديم البيانات المتعلقة بمواقع الجمع ووسائل الدعوة المستخدمة.

كما تضمنت الضوابط تنظيم استقبال التبرعات من خارج المملكة، من خلال التنسيق بين الجهة المرخصة ولجنة تضم عددًا من الجهات الحكومية ذات العلاقة لدراسة الطلبات وإبداء المرئيات بشأنها، وتقديم معلومات تفصيلية عند طلب إقامة حملات جمع التبرعات، تشمل الغرض من الحملة، والفئات المستفيدة، وخطط الصرف، والحساب البنكي المعتمد للحملة.

وألزمت التنظيمات الجهات المرخص لها بإشعار الجهة المختصة فور انتهاء حملة جمع التبرعات أو اكتمال المبلغ المستهدف، كما أجازت إلغاء الحملة قبل انطلاقها أو أثناء تنفيذها بشرط تقديم مبررات واضحة وبيانات تفصيلية عن حصيلة التبرعات وآلية التصرف بها.

كما سمحت بالدعوة إلى جمع التبرعات عبر المنصات الوطنية الحكومية والقنوات الرقمية للجهات الحكومية ومغلفات السلع والمنتجات بعد الحصول على الموافقات اللازمة، مع اشتراط موافقة الجهة المرخصة قبل التعاقد مع أي جهة أخرى للقيام بالدعوة إلى التبرعات نيابة عن الجهة المرخص لها.

وأكّدت التنظيمات ضرورة الالتزام بصرف التبرعات في الأغراض التي جُمعت من أجلها، مع وضع آليات لمعالجة الحالات التي يتعذر فيها تنفيذ الغرض المحدد، سواء بتحويل الأموال إلى حسابات مخصصة بإشراف الجهة المرخصة أو توجيه التبرعات إلى أوجه البر والأغراض الخيرية وغير الربحية، بما يشمل المشروعات الصحية والتعليمية ودعم البنية التحتية.