حذّرت النيابة العامة، اليوم الأحد، من التورّط في التزوير وتغيير الحقيقة بمنح تقرير أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة، مشيرةً إلى أن ذلك من جرائم التزوير الموجبة للمساءلة الجزائية.

وأوضحت أن العقوبات تطال كلاً من: مانحي تلك التقارير والشهادات مع العلم بحقيقتها أو الاشتراك في ذلك عن طريق "الاتفاق أو التحريض أو المساعدة، أو استعمال ذلك المحرر".

واستناداً على المادة "14 م" من النظام الجزائي لجرائم التزوير، فإنه يعاقَب كل من زوّر أو منح شهادة أو تقريراً مزوراً بالسجن لمدة تصل إلى سنة وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.