حددت لائحة ضوابط إجراءات تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، والتي أقرها مركز مشاريع البنية التحتية بالمنطقة، شروط وضوابط إصدار تلك التراخيص، والحالات التي يجوز فيها للمركز سحب وإلغاء الترخيص، وكذلك الحد الأقصى لمدة الترخيص، والتي تختلف حسب طبيعة المشروع.

الحد الأقصى لمدة ترخيص الحفر 300 يوم

نصت اللائحة على أن مركز مشاريع البنية التحتية في الرياض، يبت في طلب الترخيص عند اكتمال جميع الاشتراطات بقبول أو رفض منح الترخيص خلال المدة التي يحددها المركز، على أن يكون قرار الرفض مسببًا، ويُشعر المركز الجهة طالبة الترخيص بقراره.

ويُعتبر الطلب مرفوضًا إذا مضت المدة المحددة دون اتخاذ قرار بشأنه، ويجوز للجهة طالبة الترخيص التقدم للحصول على الترخيص من جديد.

وفي الوقت نفسه، فإنه للجهة طالبة الترخيص التقدم بالتظلم عن قرار رفض طلب الترخيص أو التصريح إلى اللجنة المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ الإشعار برفض الطلب، فإن لم تبت اللجنة المختصة في طلب التظلم خلال 60 يومًا، أو لم تقبل الجهة طالبة الترخيص بقرار اللجنة المختصة، فيمكن تقديم الاعتراض إلى المحكمة الإدارية.

وبحسب اللائحة، يصدر الترخيص باسم الجهة طالبة الترخيص ومنفذ الأعمال الرئيسي، إن وجد، ويكون وفق المدة المقررة للترخيص، والتي تصل بحد أقصى 300 يوم، وذلك وفق ما يقرره مركز مشاريع البنية التحتية في الرياض.

وللمركز إلغاء طلب الترخيص في حال تجاوز الطلب المدد التي يحددها المركز لإصدار الترخيص، كما للمركز، في حالات يحددها، إصدار الترخيص لمدة تتجاوز المدد المحددة، والتي تتراوح بين 30 و300 يوم، حسب طبيعة المشروع، وذلك وفق رؤية المركز.

شروط وضوابط تجديد الترخيص

وللمرخص له التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدة الترخيص، في حال عدم اكتمال أعمال الترخيص، على أن يستكمل متطلبات التجديد وهي إرفاق مبررات التجديد، وتحديد مدة التجديد، وسداد الرسوم، وأي متطلبات إضافية أخرى يحددها المركز، وبالإضافة إلى ما سبق، يُشترط في تجديد الترخيص لمواقع العمل التي تتطلب تنظيم مسارات مشاريع البنية التحتية ذات المتطلبات الخاصة، وإكمال المتطلبات الفنية.

ويبت مركز مشاريع البنية التحتية في الرياض في طلب تجديد الترخيص عند اكتمال جميع الاشتراطات بقبول أو رفض طلب التجديد خلال المدة التي يحددها المركز، على أن يكون قرار الرفض مسببًا، ويُعتبر الطلب مرفوضًا إذا مضت المدة المحددة دون اتخاذ قرار بشأنه.

ويمتلك مركز مشاريع البنية التحتية في الرياض، حق رفض أو اقتراح مدة التجديد بما يتوافق مع المخطط الشامل التفصيلي، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة الترخيص المجدد نصف مدة الترخيص، ويمكن للمرخص له تقديم طلب تجديد إضافي قبل انتهاء مدة سريان الترخيص المجدد، وتُحتسب رسوم تجديد الترخيص بضعف الرسم السابق، بحسب مدة التجديد، وللمركز فرض الجزاءات في حال عدم تجديد الترخيص قبل انتهاء مدة سريانه.

حالات إيقاف الترخيص

وفق اللائحة، للمركز إيقاف الترخيص كليًا أو جزئيًا بشكل دائم أو مؤقت في الحالات الآتية، تبين الحاجة للتنسيق المكاني أو الزماني، أي سبب تقتضيه المصلحة العامة، طلب الجهة المالكة للمشروع، طلب المرخص له، شريطة بيان أسباب طلب الإيقاف، عدم بدء الأعمال من قبل المرخص له أو منفذ الأعمال وفق المدة التي يحددها المركز في إشعاره، وعدم تصحيح مخالفة جسيمة واحدة خلال المدة التي يحددها المركز.

ويقوم المركز بإشعار المرخص له بقرار إيقاف الترخيص من تاريخه وفق الآلية المعتمدة، وينتهي إيقاف الترخيص في حال زوال أيٍّ من الحالات سالفة الذكر، ولا تتأثر مدة سريان الترخيص بمدة الإيقاف، وفي حال كان إيقاف الترخيص بناءً على طلب من الجهة المالكة، تلتزم الجهة بتعويض المرخص له بعدد أيام الإيقاف المقابلة لفترة الإيقاف، ما لم يكن سبب الإيقاف ناتجًا عن إخلال من قبل المرخص له بالتزاماته.

ضوابط سحب الترخيص

مركز مشاريع البنية التحتية في الرياض، له حق سحب الترخيص دون الإخلال بالعقوبات المقررة بموجب الأحكام النظامية، في الحالات الآتية: ثبوت عدم صحة أيٍّ من البيانات المقدمة في طلب إصدار الترخيص، وللمركز حق فرض الجزاءات المقررة لذلك، وعدم تصحيح المخالفات الجسيمة على المرخص له أو منفذ الأعمال ذات الصلة بالترخيص بعد إشعاره من قبل المركز خلال المدة المحددة في الإشعار.

ومن بين الحالات التي تجيز سحب الترخيص أيضًا، توقف المرخص له أو منفذ الأعمال عن تنفيذ الأعمال للمدة التي يحددها المركز، واستخدام المرخص له أو منفذ الأعمال الترخيص لمواقع عمل تختلف عن المحددة في وثيقة الترخيص، في حال ثبوت مخالفة المرخص له شروط التنسيق المعتمدة، وفي حال قيام المرخص له بأعمال أو مخالفات تؤثر على الصحة والسلامة في موقع العمل المرخص له، وحال التسبب في انقطاع لتمديدات الخدمات الرئيسية نتيجة لتنفيذ الأعمال دون الأخذ بالعناية اللازمة.

آليات إلغاء الترخيص

مع عدم الإخلال بما تضمنته المادة السابعة عشرة من هذه الضوابط، للمرخص له التقدم إلى المركز بطلب إلغاء الترخيص في حال انتفاء الحاجة إليه، شريطة إرفاق ما يثبت عدم البدء بالأعمال.

وشددت اللائحة على أنه يحق لمركز إنشاء البنية التحتية في الرياض، إلزام المرخص له بإغلاق مواقع الأعمال وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، وإشعار الجهة المالكة بذلك.