أقر مجلس الأمة الكويتي اليوم، بأغلبية 40 عضوا من أصل "46" من جملة أعضاء المجلس الذين حضروا الجلسة، اقتراحا بتعديل بعض مواد قانون الجزاء، يقضي بالتغليظ في عقوبة المساس بالذات الإلهية والطعن في عرض الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحال القانون إلى الحكومة، وذلك حسبما أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه: "يعاقب بالإعدام كل مسلم طعن علنا أو في مكان عام أو في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق الاستهزاء أو السخرية أو التجريح بالقول أو الصياح أو الكتابة أو الرسم أو الصور أو أي وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء والرسل أو طعن في عرض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو في عرض أزواجه إذا رفض التوبة وأصر على فعله بعد استتابة القاضي له وجوبا ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ادعى النبوة ولا يجوز على المحكمة عند تطبيق المادة (83) من قانون الجزاء أن تستبدل عقوبة الإعدام سوى عقوبة الحبس المؤبد وتكون العقوبة هي الحبس المؤقت التي لا تزيد عن عشر سنوات إذا كان مرتكب الجريمة غير مسلم وتصادر الأشياء المضبوطة المستعملة بالجريمة".
وتنص المادة الثانية من القانون على أنه: "يجوز للمحكمة في أي درجة من درجات التقاضي ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز النزول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة إلي الحبس المؤقت الذي لا تزيد مدته عن خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد عن عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا أعلن الجاني أمامها بإرادته الحرة عن ندمه وأسفه عن جرمه، وتعهد بالتوبة عنه شفاهة وكتابة، وبعدم العودة إلى ارتكابه مستقبلا، وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة بإلزامه بنشر اعتذاره وتوبته في صحيفتين يوميتين على نفقته الخاصة.