اعتمد مجلس هيئة السوق المالية، التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر المعدلة، بما في ذلك صناديق التمويل العامة والخاصة، مشيرًا إلى قواعد مزاولة نشاط التمويل المباشر وغير المباشر داخل المملكة، حيث يُشترط ألَّا يقل حجم الصندوق عند التأسيس عن 5 ملايين ريال.
لا تتجاوز مدة الصندوق 10 سنوات
وتتضمّن التعليمات الالتزام بطرح وحدات صندوق التمويل وعملياته وإدارته وفقًا للائحة صناديق الاستثمار، حيث لا يجوز لمدير الصندوق استثمار الأصول والأموال إلا في الأنشطة التمويلية، وصفقات سوق النقد المرخصة مع طرف خاضع لتنظيم البنك المركزي السعودي أو طرف خاضع لهيئة رقابية مماثلة خارج المملكة، والودائع البنكية لدى المؤسسات الخاضعة لهما، ووحدات صناديق النقد المسجلة لدى الهيئة، أو وحدات صناديق أسواق نقد خارج المملكة تخضع لإشراف هيئة رقابية تطبق معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة لتلك التي تطبقها الهيئة.
ويُشترط لطرح وحدات صندوق التمويل، أن يكون الصندوق عاماً وأن يكون من النوع المفتوح بسياسات واضحة للتعامل مع طلبات الاشتراك والاسترداد وإدارة السيولة، وتحديد الإجراءات والسياسات الخاصة بإدارة المخاطر للصندوق متضمّنةً مستوى المخاطر، على أن يتخذ الصندوق شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة، وألا يقل الحد الأدنى لإجمالي حجم الصندوق وقت التأسيس عن 5 ملايين ريال، وألا تتجاوز مدة الصندوق 10 سنوات، ويجوز تمديدها بموافقة مالكي الوحدات، وأن تتضمن شروطه وأحكامه آلية اتخاذ القرار الاستثماري، وآلية عائدات تدفق نقدي، وآلية تحديد مستوى مخاطر الاستثمار التي قد تحد من قيمة أصوله.
وتشمل قيود استثمار صندوق التمويل المباشر؛ أن يزاول النشاطَ الأشخاصُ ذَوُو الصفة الاعتبارية دون الأفراد، حيث لا يجوز تجاوز مدة التمويل الممنوح المدة المتبقية من عمر الصندوق بما في ذلك أي عمليات إعادة جدولة أو تمديد، كما لا يجوز أن يتجاوز مجموع التمويل المُقدّم إجمالي حجم الصندوق، وعدم تحمل التعرض لمستفيد واحد أو أكثر ينتمي لنفس المجموعة بنسبة 25% أو أكثر من إجمالي حجمه، فيما يجوز لمدير الصندوق أن يُضمّن عقود البيع حق الرجوع الكلي بحيث يُسمح للمشتري داخل المملكة مطالبة الصندوق بالسداد، ولا يجوز له بيع عقود التمويل المُبرمة خارج المملكة.
وفيما يُخص إدارة صناديق التمويل العام المباشر وغير المباشر، يجب على مدير الصندوق الإفصاح عن الحد الأعلى لنسبة التركز، وبيان الحد الأدنى والأقصى لنسبة التمويل المستهدف من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، وشروط وأحكام الصندوق عن الجوانب المتعلقة بمنح التمويل للمستفيدين، بما في ذلك تفاصيل عملية المنح، وتجميع الأموال التي يتم طرحها، ومنح التمويل المشترك مع الشركات، وآلية اتخاذ قرار الاستثمار في شركات التمويل، ومتوسط آجال السداد للأصول محل الاستحواذ، والقطاعات التي يعمل بها المستفيدون المقترضون أو المستهدفون في المحفظة محل الاستحواذ، والحد الأقصى لنسبة التمويل من منح التمويل للمستفيدين في المحفظة.
كما يجب على مدير الصندوق عند تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات بيان نسبة القرض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق، وسعر الوحدة المزدوج، ونسبة تعثر 90 يومًا فأكثر للمستفيدين، و180 يوماً فأكثر من مجموع التمويل الممنوح، والنسبة الفعلية للقروض المدعومة بأصول من مجموع التمويل الممنوح، وتحديث بيان بشأن بيانات عقود التمويل، تشمل عدد أيام التأخر عن السداد لكل عقد تمويلي، وقيمة التمويل المتبقية من إجمالي مبلغ التمويل الممنوح، والمدة الزمنية المتبقية من مدة عقد التمويل، والعقود التمويلية الجديدة التي تم إبرامها خلال تلك المدة، ودرجة التركيز على القطاعات التي ينتمي إليها المستفيدون.
ويتضمّن التقرير كذلك عوائد عقود التمويل وأي تغير يطرأ على جدول الدفعات المستحقة للصندوق، ونسبة العوائد من عوائد التمويل، ونسبة كل منها، ونسبة كل منها إلى حجم الصندوق، وأي تغير يطرأ على أصول الصندوق أو بيعها أو رهنها بسعر يساوي أو يزيد على 10% من صافي الأصول، وتفاصيل شراء أصول أو بيعها، وسعر التقييم الشراء أو البيع، وآلية تنفيذ البيع أو الشراء، والجهة المنفذة، وأي تغير يطرأ على التزامات الصندوق بما قد يؤثر في قيمة أصوله، وفي حالة صندوق التمويل المباشر العام يجب الإفصاح عن جميع الاتفاقيات التي تم إبرامها، بما في ذلك أسماء الجهات المشاركة ونسبة كل جهة من التمويل، وكذلك الضمانات في حجم التمويل ومدى أولوية الصندوق في ذلك الضمان في حالة الإفلاس للمستفيد.











































