close menu

"العقار" تجري تعديلات على لائحة التسجيل العيني للعقار

لإبداء المرئيات والملحوظات عليها قبل إقرارها
لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص
لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص

طرحت الهيئة العامة للعقار، مسودة تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار للعموم عبر منصة "استطلاع"، لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها.

تتضمّن إضافة وتعديل مواد وفقرات

وأوضحت الهيئة أنّ المسودة تتضمّن إضافة وتعديل عدد من المواد والفقرات، وتحديث بعض التعريفات، وتنظيم مدد الحجية المطلقة للتسجيل العيني الأول، وتطوير آليات نشر قوائم العقارات المسجلة عينيًّا، وتنظيم إجراءات الاعتراض والتأشير بالدعاوى القضائية، وتحديد اختصاصات المسجل العقاري في توثيق التصرفات اللاحقة.

وتضمّنت المسودة إضافة تعريف الأخطاء المادية للمادة الأولى، وهي الأخطاء غير المقصودة التي تقع في بيانات السجل العقاري، والتي لا يترتب على تصحيحها أي تغيير في الحق العيني، وإضافة فقرة للمادة التاسعة، وهي تحديد المدة التي يكتسب فيها التسجيل العيني الأول الحجية المطلقة، على أن تبدأ من تاريخ نشر قوائم العقارات المعلنة عينياً، ولا تتجاوز مدتها (سنة)، وذلك وفق دليل التسجيل العيني الأول للعقار، كما تم حذف المادة الثانية بالكامل.

كما جرى إضافة عدد من البنود للفقرة 2 من المادة التاسعة وإعادة ترتيبها، لتكون كالتالي: يجب أن يحتوي إعلان تحديد المنطقة العقارية على رقم وتاريخ قرار الهيئة، وموقع وحدود المنطقة أو المناطق العقارية بشكل دقيق، وإرفاق خارطة توضيحية لكل منطقة، والجهة المعنية بتوثيق التصرفات العقارية خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول، وطريقة استقبال طلبات التسجيل العيني الأول والوثائق المحددة لذلك، ومدة قبول الطلبات من ملاك وأصحاب الحقوق العينية، لتقديم طلبات التسجيل العيني الأول خلال المدة المحددة.

وشملت التعديلات حذف الفقرة 1 من المادة الحادية عشرة، وتعديل المادة الثالثة عشرة لتكون كالتالي: إذا اختلفت أطوال أو مساحة الصك عن أطوال أو مساحة العقار في الطبيعة، زيادة أو نقصاً؛ فيُعد الأطوال أو المساحة الواردة في الصك بعد التحقق من عدم تجاوزها في الطبيعة عن نسبة الزيادة أو النقص المقررة، وتعديل الفقرة رقم 9 من المادة السادسة عشرة، لتشمل تاريخ التسجيل العيني الأول في السجل العقاري، وتاريخ النشر في قوائم العقارات المسجلة عينياً، واقتصار بنود المادة السابعة عشرة على أن تُنشر قوائم العقارات المسجلة عينياً في المنصة الإلكترونية التابعة للسجل العقاري بعد اكتمال إجراءات التسجيل الأول، وتعلن الهيئة الوسائل التي تراها مناسبة عما فيها بنشر قوائم العقارات المسجلة عينياً، مع حذف الفقرة الثالثة من المادة.

كما نصّت المسودة على تعديل الفقرة 1 من المادة الثامنة عشرة، لتكون كالتالي: يُقدم المعترض على التسجيل العيني الأول –بعد قيد الدعوى لدى المحكمة المختصة بالسجل العقاري– صورة من صحيفة الدعوى القضائية إلى الجهة المعنية بالسجل العقاري، وتقوم الجهة المختصة بإشعار المحكمة المختصة بقيد الاعتراض، وتدوين الاعتراض في السجل العقاري وقوائم العقارات المسجلة عينياً دون تقديم طلب التأشير، وعدلت المادة العشرون لتكون على النحو التالي: يتعين على الموثق العقاري توثيق جميع التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأول، ويصدر صك بالحق العيني، وفق الدليل الإجرائي الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، ويمكن المتصرف إليه من الاطلاع على جميع بيانات صحيفة العقار قبل توثيق التصرف.

وعُدلت المادة الخامسة والعشرون من اللائحة لتكون كالتالي: يقدِّم طالب التسجيل أو التأشير، المستندات الرسمية التي تثبت أحقيته بالإجراء المطلوب، ومنها صكوك الأحكام النهائية، وصكوك الإنهاءات والإقرارات الصادرة من الجهة المختصة، وصحائف الدعاوى القضائية، وعقود الإيجار المسجلة، والمستندات الموثقة نظاماً، مع إضافة أنه يجوز للمحكمة المختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو تصرف من التصرفات الواجب تسجيلها في السجل العقاري، متى تضمنت هذه الدعاوى إجراء تغيير في بيانات السجل، والتأشير بهذه الدعاوى في السجل العقاري وقوائم العقارات المسجلة عينياً دون تقديم طلب التأشير، مع تعديل المادة الخمسين لتكون أن لمجلس إدارة الهيئة إصدار دليل التسجيل العيني الأول للعقار، ودليل تسجيل التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأول للعقار، ودليل الأعمال المساحية.

ودعتْ المهتمين من العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، إلى الاطلاع على تعديلات اللائحة في منصة استطلاع وتقديم الملاحظات والمقترحات بشأنها، مُشيرةً إلى أن المسودة تأتي لعزيز كفاءة الإجراءات، ورفع دقة السجل العقاري، وتوضيح عددٍ من الأحكام التنظيمية والإجرائية.

ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة المستمرة لتطوير المنظومة التشريعية العقارية، وتعزيز الشفافية، وحفظ الحقوق، وتحقيق فاعلية القطاع العقاري، وتجويد الإجراءات، وتعزيز مرونة التطبيق، بما يواكب تطور السوق العقاري، ويسهم في تعزيز ثقة المتعاملين والمستثمرين في القطاع.

أضف تعليقك
paper icon