اعتمد مجلس هيئة السوق المالية، تعديل اعتماد لائحة مؤسسات السوق المالية، والذي يُعنى باستخدام المؤسسات المرخص لها الخوارزميات والوسائل التقنية الحديثة لإدارة استثمارات العملاء، وذلك وفقًا لاستراتيجيات استثمارية محددة مُسبقًا، دون تدخل بشري أو بتدخل بشري محدود، ويتضمن متطلبات وحالات وشروط الحصول على الترخيص وإلغائه، واشتراطات اعتماد الإعلان وتقديم الخدمات للعملاء، إلى جانب الهيكل التنظيمي للمنشأة طالبة الترخيص.
حظر قبول أو منح أو إعطاء أي هدية أو حافز
وتحظر اللائحة على موظف مؤسسة السوق المالية أن يكون طرفًا في صفقة لعميل المؤسسة، واستغلال المعلومات الداخلية لتحقيق مكاسب شخصية أو لصالح أطراف أخرى، والقيام بأي نشاط استثماري أو إدارة محفظة مالية للغير دون الحصول على موافقة مسبقة من المؤسسة، مع تجنب أي تصرف من شأنه الإضرار بمصالح العملاء أو السوق، والإفصاح عن أي تعارض محتمل في المصالح، والامتناع عن المشاركة في أي قرار قد يتأثر بهذا التعارض، والمحافظة على سرية المعلومات وعدم الإفصاح عنها، فيما تلتزم المؤسسة باتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة في حال مخالفة الموظف، فيما يُحظر على المؤسسة تشجيع عميل على إجراء أي صفقة أو إعطاء مقابل أو حوافز، وقبول أو منح أو إعطاء أي هدية أو حافز إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى تعارض بشكل جوهري مع أي واجب أو التزام تجاه العميل، كما لا يجوز لها المشاركة في أي خسائر يتعرض لها العميل.
ويجوز للهيئة إعفاء أي من أحكام هذه اللائحة عندما لا يكون الإعفاء له تأثير سلبي على أكثر من فئة من المؤسسات، ولن يخلّ بالأهداف التنظيمية للسوق المالية، وذلك لتحقيق السياسات التنظيمية بما يحافظ على المستثمرين وعدالة الفرص بين المؤسسات، مع التزام هذه المؤسسات بالنزاهة والعدالة والشفافية، والمهارة والعناية والاهتمام، والعناية الواجبة وإدارة تعارض المصالح، وحماية أصول العملاء ومراعاة مصالحهم، والإفصاح والشفافية، وتقديم المشورة المناسبة، والمحافظة على سرية المعلومات، والسلوك المهني، والإدارة الفعالة للمخاطر.
وفيما يخُص التراخيص وفقًا لتعديل اللائحة، فيقدم طلب الترخيص للشخص الذي تتوفر فيه شروط طلب الترخيص في ممارسة أعمال الأوراق المالية، ويُستخدم نموذج طلب الترخيص المُعَدّ لذلك من تاريخ تقديم الطلب، على أن يكون مقدم الطلب شخصاً اعتبارياً مؤسساً ولديه مقر رئيسي في المملكة، مع تقديم جميع المعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة لذلك، وتقديم ما يُثبت قدرته المالية الكافية لممارسة النشاط المرخص له، وأن يكون لديه هيكل تنظيمي تتوفر به الكفاءات والخبرات اللازمة، وتقديم تعهد بالالتزام بجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وتوضيح طبيعة الأعمال التي ينوي ممارستها، وخطة العمل المقترحة، حيث يجوز للهيئة طلب أي معلومات إضافية تراها ضرورية للنظر في طلب الترخيص، ولا يُعد تقديم الطلب موافقة ضمنية على الترخيص، ولا يجوز لمقدم الطلب ممارسة النشاط إلا بعد صدور الترخيص.
تصدر الهيئة قرار الترخيص خلال 30 يوماً
كما يجب أن تتوفر لدى مقدم الطلب القدرة على نوع وحجم الأوراق المالية موضوع الطلب، وأن يلتزم المتقدم بأي شرط تفرضه الهيئة على الترخيص بحسب القواعد التي تحددها الهيئة، مع التزامه ووالموظفين العاملين لديه بالأنظمة والتعليمات والقواعد ذات العلاقة، وأن يكون لديه ضوابط داخلية مكتوبة، وإجراءات تشغيلية، ونظم رقابية، وأن يلتزم بتطبيقها، والإفصاح عن أي تغييرات جوهرية تطرأ على نشاطه أو هيكله التنظيمي أو ملكيته، مع احتفاظه بسجلات وبيانات دقيقة ومحدثة تتعلق بأعماله، وتقييم المخاطر المرتبطة بنشاطه ويعمل على الحد منها، حيث تصدر الهيئة قرار الترخيص خلال 30 يوماً من تاريخ استيفاء جميع متطلبات الترخيص.
ويكون الترخيص الصادر من الهيئة لمؤسسة السوق المالية نافذًا لمدة 5 سنوات، وقابلًا للتجديد وفقًا للشروط التي تحددها الهيئة، حيث لا يجوز للمؤسسة المرخص لها التوقف عن ممارسة النشاط المرخص به إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وللهيئة تعليق الترخيص أو إلغاؤه في حال مخالفة مؤسسة السوق المالية لأي من الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات ذات العلاقة، ويجب على المؤسسة إخطار الهيئة بأي توقف مؤقت عن النشاط أو أي ظروف طارئة تؤثر على استمرارية العمل، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية أصول العملاء والمحافظة على سرية معلوماتهم، فيما تتضمّن شروط استمرارية الترخيص جمع المتقدم بالطلب للأوراق كافة وتعبئة نموذج طلب إصدار رخصة الأعمال، والالتزام بكافة الشروط والمتطلبات، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر بحقه أي حكم قضائي يتعلق بالأمانة أو الشرف.
ويُحدد الترخيص نطاق الأعمال التي يجوز للمرخص له مزاولتها، ولا يجوز له ممارسة أي نشاط خارج نطاق الترخيص، وتشمل أنشطة أعمال الأوراق المالية وفق ما تحدده مؤسسة السوق المالية، ولا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص أو نقله إلى طرف آخر إلا بعد الحصول على موافقة المؤسسة، مع التزامه بممارسة النشاط وفقًا للأنظمة والتعليمات المعمول بها، ويجوز للمؤسسة إلغاء الترخيص في الوقت الذي ترى فيه مصلحة لسوق الأوراق المالية يتطلب الإلغاء بسبب انتهاك أنظمة السوق المالية أو اللوائح التنفيذية أو شروط الترخيص، أو إذا ثبت أن المرخص له أدلى بمعلومات غير صحيحة أو مضللة في أي وقت من ذلك التاريخ، أو لم يعد مستوفيًا لمتطلبات الترخيص، أو أصبح غير لائق لممارسة أعمال الأوراق المالية، أو فقد أي من الشروط اللازمة للحصول على الترخيص.
ويجوز لمؤسسة السوق المالية إلغاء الترخيص إذا لم يباشر المرخص له مزاولة أعمال الأوراق المالية خلال 6 أشهر من تاريخ صدور الترخيص، وإذا توقف المرخص له عن ممارسة النشاط ذاته لمدة 6 أشهر، أو في حال طلب المرخص له إلغاء الترخيص، على أن تلتزم المؤسسة قبل إصدار قرار الإلغاء بإخطار المرخص له كتابيًا، مع بيان الأسباب، ومنحه مهلة مناسبة لتصحيح الوضع، ما لم يكن الإلغاء بسبب جسيم يتطلب الإلغاء الفوري، وفي حال إلغاء الترخيص، يجب على المرخص له التوقف فورًا عن ممارسة أعمال الأوراق المالية، وتسوية أوضاعه مع العملاء، حيث لا يترتب على إلغاء الترخيص إعفاء المرخص له من أي التزامات أو مسؤوليات نشأت قبل تاريخ الإلغاء، وللمؤسسة اتخاذ أي إجراءات إضافية تراها مناسبة لحماية المستثمرين أو ضمان استقرار السوق.
بيان مصادر التمويل كشرط لإصدار الترخيص
وتتضمّن المعلومات والمستندات المطلوبة للترخيص؛ نموذج طلب الترخيص، متضمنًا جميع البيانات والمعلومات المطلوبة، مع توقيع مقدم الطلب عليه، و نسخة من السجل التجاري (إن كان كيانًا قانونيًا)، وقرارات تأسيسه ونظامه الأساسي، وسجل أعماله، وتقريرًا ماليًا حديثًا معتمدًا من محاسب قانوني، وقائمة بأسماء الشركاء أو المساهمين ونسب ملكيتهم، والهيكل التنظيمي للمنشأة، مع تحديد الإدارات المختلفة، ووصف مهام كل إدارة، والسيرة الذاتية لكبار التنفيذيين، مع إرفاق المؤهلات العلمية والخبرات العملية ذات الصلة، وبيان يوضح مصادر التمويل، وخطة العمل، والاستراتيجية التشغيلية، والسياسات والإجراءات المتبعة في إدارة المخاطر والامتثال، وقائمة الأعمال المقترح ممارستها متضمنةً تفاصيل كاملة عن جميع الأوراق المالية، وجميع الخدمات المُقترح تقديمها لكل نشاط من نشاطات الأوراق المالية المرفقة.
وتشمل خطة العمل الغرض من تقديم أعمال الأوراق المالية والأنشطة المرخص القيام بها، والفئات التي سيتم التركيز عليها من العملاء، والموارد والإمكانات الفنية والبشرية اللازمة، وقنوات توزيع الأوراق المالية التي ينوي تقديم خدماته من خلالها، ووصف لطبيعة العمليات التشغيلية، مع الالتزام بسياسات وإجراءات واضحة لإدارة المخاطر والامتثال، وإجراءات العناية الواجبة بالعملاء والتحقق من هوياتهم، وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع توفير أنظمة تقنية مناسبة لدعم تنفيذ العمليات، وضمان سلامة البيانات وحمايتها، والإفصاح عن أي تعارض محتمل في المصالح، وتقديم إقرار بالالتزام بكافة الأنظمة والتعليمات ذات الصلة، يجب أن يكون لدى مقدم الطلب عدد كافٍ من الأشخاص المؤهلين، مع تحديد مهامهم ومسؤولياتهم بوضوح، إلى جانب بيان شروط تقديم الخدمات للعملاء، بما في ذلك الرسوم والعمولات، وآلية التعامل مع الشكاوى.
تحدد اللائحة الوظائف واجبة التسجيل، حيث لا يجوز لأي شخص أن يزاول أي وظيفة من الوظائف واجبة التسجيل ما لم يكن مسجلاً لدى مؤسسة السوق المالية، وتشمل هذه الوظائف الرئيسَ التنفيذي أو عضوَ مجلس الإدارة التنفيذي، والمديرَ العام، وعضوَ مجلس الإدارة أو الشريك، ومسؤولي الإدارات والموظفين المرتبطين مباشرة بأنشطة أعمال الأوراق المالية، ومسؤولي: المطابقة والالتزام، وإدارة المخاطر، والتدقيق الداخلي، والتعامل مع العملاء أو الوصول إلى أصولهم، ولا يجوز لأي شخص أن يزاول وظيفة واجبة التسجيل لدى أكثر من منشأة مرخص لها في وقت واحد، إلا بموافقة المؤسسة، مع توفُّر المؤهلات العلمية والخبرة العملية المناسبة، واجتياز الاختبارات المهنية المعتمدة، وحسن السيرة والسلوك، والالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
وتسري هذه اللائحة على جميع الإعلانات عن الأوراق المالية التي يتم ترويجها من قبل مؤسسة السوق المالية أو الخاضعة لإشرافها، سواء كانت هذه الإعلانات موجهة إلى أشخاص داخل المملكة أو خارجها، وسواء تم نشرها عبر وسائل تقليدية أو إلكترونية، حيث لا يجوز لأي شخص إصدار أو نشر إعلان عن أوراق مالية أو نشاط الأوراق المالية قبل اعتماده من المؤسسة، على أن يكون الإعلان واضحًا وصحيحًا وغير مضلل، وأن يتضمن جميع المعلومات الجوهرية التي تهم المستثمر، متضمنًا اسم الشخص المرخص له، وبيانات الترخيص، وتحذيرًا من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية، وأن يكون هذا التحذير واضحًا ومقروءًا، ولا يجوز أن يتضمن الإعلان أي بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة، أو أن يخفي أي معلومات جوهرية من شأنها التأثير على قرار المستثمر، كما يجب الاحتفاظ بسجل لجميع الإعلانات الصادرة، والاحتفاظ بنسخ منها لمدة تحددها المؤسسة.
توضيح مخاطر تقلبات أسعار الصرف
وتشمل اللائحة ضوابط محتوى الإعلانات المتعلقة بالأوراق المالية، حيث يجب تضمين معلومات واضحة بشأن الزكاة والضرائب، والإفصاح عن منافع الشخص المعلن، بحيث يجب توضيح أي علاقة أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة قد تؤثر على حيادية الإعلان، بما في ذلك حالات الترويج لأوراق مالية محددة، إلى جانب عرض المعلومات المالية بشكل دقيق وغير مضلل، مع توضيح الأسس التي تم بناء الأرقام عليها، وتجنب أي مبالغة أو إغفال قد يؤثر على فهم المستثمر، كما يمنع تقديمه بطريقة توحي بضمان تحقيق نتائج مستقبلية، ويُلزم بإيضاح أن الأداء التاريخي لا يُعد مؤشرًا دقيقًا للأداء المستقبلي، مع عرض البيانات بصورة عادلة ومتوازنة ومنها دخل الاستثمار، وطبيعة العوائد وإمكانية تغيرها، وتوضيح مخاطر تقلبات أسعار الصرف وتأثيرها على قيمة الاستثمار، بالإضافة إلى بند الأوراق المالية غير السائلة أو صعبة التحويل إلى سيولة، الذي يلزم بالإفصاح عن صعوبة البيع أو التسييل واحتمال عدم القدرة على التخارج في الوقت المناسب أو بالسعر المتوقع.
ويجب كذلك على المؤسسة الحصول على جميع معلومات العملاء قبل قبولهم وتشمل المعلومات العامة، والمعلومات المالية، وأهداف العميل، ولا يجوز لها تصنيف أي عميل على أنه عميل تجزئة أو عميل مؤهل إلا بعد استيفاء متطلبات ذلك التصنيف، ويجب على مؤسسة السوق المالية التي تتلقى أموالًا أو أصولًا من عملائها أو تحتفظ بها، أن تتعامل مع هذه الأموال أو الأصول وفقًا لأحكام هذه اللائحة، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتها، مع الاحتفاظ بسجلات دقيقة وكاملة لجميع أموال وأصول العملاء، وفصل أموال وأصول العملاء عن أموال وأصول مؤسسة السوق المالية، وعدم استخدامها إلا للأغراض المخصصة لها، حيث تُحدد المؤسسة قبل تقديم الخدمات لأي عميل شروط تقديم الخدمات، والتي تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بطبيعة الخدمة، والرسوم، والمخاطر المحتملة، على أن تكون الشروط مكتوبة ومفهومة، وأن يتم تزويد العميل بنسخة منها، كما لا يجوز تعديل شروط تقديم الخدمات المتفَق عليها مع العميل.



















