close menu

5 ضوابط لتملك الشركات والصناديق الاستثمارية للعقارات

منها تخصيص العقارات لمقراتها ومنح الاستثناء بشرطين
 يجب على الصناديق الاستثمارية والمنشآت الالتزام بنظام تملك غير السعوديين للعقار
يجب على الصناديق الاستثمارية والمنشآت الالتزام بنظام تملك غير السعوديين للعقار

حددت هيئة السوق المالية ضوابط خاصة بتملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة، ومنها السماح لهذه الشركات بالتملك واكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار، وذلك في المملكة بما يشمل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

لا تخل هذه الضوابط بالتزام المستثمرين الأجانب ونظام تملك غير السعوديين للعقار 

وأوضحت الهيئة، في المشروع الذي طرحته على منصة "استطلاع" لاستطلاع آراء العموم حياله قبل إقراره، أنه يجب عند تملك الشركات المدرجة العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى، وذلك لعقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، أن تكون العقارات مخصصة لمقراتها أو مقرات فروعها، على أن يستغل العقار كاملاً لذلك الغرض.

ويجوز للشركات المدرجة تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى وذلك لعقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، لغرض آخر غير تخصيصها لمقراتها وفقًا لعدة شروط وتشمل أن لا يتملك في جميع الأوقات المستثمر الاستراتيجي الأجنبي في أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة، وأن لا تتجاوز في جميع الأوقات ملكية الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يتمتعون بالجنسية السعودية مجتمعين نسبة 49% من أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة.

وأضافت الهيئة أنه يجوز لمؤسسات السوق المالية قبول اشتراكات الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يتمتعون بالجنسية السعودية في الصناديق الاستثمارية التي تستثمر جزءاً أو كامل أصولها في عقار واقع داخل المملكة، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأكدت أنه يجب على الصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة الالتزام بنظام تملك غير السعوديين للعقار ولائحته التنفيذية عند تعاملها مع طلبات الاسترداد العيني أو عند إنهاء الصندوق أو تصفيته.​​

وأشارت الهيئة أن هذه الضوابط لا تخل بالتزام المستثمرين الأجانب والشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة ومؤسسات السوق المالية بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، لا سيما نظام تملك غير السعوديين للعقار ولائحته التنفيذية، سواء عند ممارسة الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة لأنشطتها أو عند تصفيتها.

وأكدت أيضًا أن هذه الضوابط لا تخل أيضًا بحقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى التي اكتسبتها الشركات المدرجة، والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة قبل نفاذ هذه الضوابط.​

أضف تعليقك
paper icon
أهم المباريات