أصدرت الهيئة العامة للنقل قرارات تنص على أن اجتياز اختبار الكفاءة المهنية شرط إلزامي للحصول على بطاقة سائق مهنيّ في أنشطة النقل الدولي والوكيل المحلي، وتأجير الحافلات والوساطة في تأجير الحافلات والنقل العام بالحافلات داخل المدن، والنقل التعليمي والنقل المتخصص.
استثناء المرخص لهم بنشاط النقل بسيارة الأجرة العامة من شرط بطاقة التشغيل
وأبانت أن هذا الإلزام يبدأ للسائقين الحاصلين على بطاقة سائق سارية المفعول اعتباراً من تاريخ انتهاء البطاقة، وذلك بعد إطلاق الهيئة لبرنامج التأهيل المهني لسائقي النقل بالحافلات، فيما يبدأ الالتزام للسائقين غير الحاصلين على بطاقة سائق أو لديهم بطاقة سائق منتهية اعتباراً من تاريخ إطلاق الهيئة لبرنامج التأهيل المهني لسائقي النقل بالحافلات.
كما جعلت الهيئة اجتياز اختبار الكفاءة المهنية إلزاميًا للحصول على بطاقة سائق مهني أو بطاقة سائق نقل مواد خطرة، ويبدأ الالتزام للسائقين الحاصلين على بطاقة سائق سارية المفعول اعتباراً من تاريخ انتهاء البطاقة، وذلك بعد إطلاق الهيئة لبرنامج التأهيل المهني لسائقي النقل الثقيل أو برنامج التأهيل المهني لسائقي نقل المواد الخطرة بحسب الحال، فيما يبدأ الالتزام للسائقين غير الحاصلين على بطاقة سائق أو لديهم بطاقة سائق منتهية، اعتباراً من تاريخ إطلاق الهيئة لبرنامج التأهيل المهني لسائقي النقل الثقيل أو برنامج التأهيل المهني لسائقي نقل المواد الخطرة.
ومددت الهيئة المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات لحكم البند أولاً من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات، وذلك حتى تاريخ 27 أغسطس 2026م، وتشمل تأجير السيارات ومعارض ووكالات السيارات والأجرة، وأنشطة النقل الخفيف للبضائع، وأنشطة مراكز خدمات وصيانة السيارات وأنشطة النقل بالحافلات والنقل المتخصص، وتأجير الحافلات وتوجيه الحافلات والنقل التعليمي، والنقل الدولي، والنقل داخل المدن.
كما وافقت الهيئة على منح مهلة لجميع منشآت النقل البري على الطرق من الشرط الوارد في اللوائح التنفيذية لنظام النقل البري على الطرق والذي ينص على تضمين أسماء الأنشطة المستحدثة بالسجلات التجارية كأحد متطلبات الحصول على الترخيص وذلك حتى تاريخ 27 أغسطس 2026م، بالإضافة إلى قيام رئيس الهيئة العامة للنقل بتحديد أسماء الأنشطة المقبول تضمينها بالسجلات التجارية المقدمة بطلبات الحصول على التراخيص خلال هذه المهلة.
وشملت قرارات الهيئة تعديل آلية أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لأنشطة النقل بسيارة الأجرة والوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة، منها تحديد آليات منفصلة لضمان توضيح إجراءات تجديد الترخيص وإجراءات الإضافة والإحلال، واستثناء المرخص لهم في نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحاضرة الدمام وجدة من الشروط الواردة في الفقرة 3 والفقرة 5 فيما يتعلق بالحد الأدنى من البند أولاً من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل بسيارات الأجرة.
وأكدت الهيئة أن شهادة الكفاءة المهنية شرط إلزامي للحصول على بطاقة سائق مهني، ويبدأ الإلزام للسائقين الحاصلين على بطاقة سائق سارية اعتبارًا من تاريخ انتهاء البطاقة، وذلك بعد إطلاق الهيئة لبرنامج التأهيل المهني لسائقي النقل بالأجرة، فيما يبدأ الإلزام للسائقين غير الحاصلين على بطاقة سائق أو لديهم بطاقة سائق منتهية اعتباراً من تاريخ إطلاق الهيئة للبرنامج ذاته.
كما استثنت الهيئة المرخصَ لهم في نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة في كل من الرياض ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وحاضرة الدمام وجدة من الشرط الذي ينص على إلزام مقدم الخدمة في أي من أنشطة النقل بسيارة الأجرة الحصول على بطاقة تشغيل لكل سيارة أجرة، وفقًا لاشتراطات ومتطلبات منها وجود عقد مع الهيئة أو موافق عليه منها ساري المفعول في المدن والمحافظات والمراكز الخاضعة للعقود في نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة.














































