close menu

"التجارة" تُلزم الشركات بالإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي

لا تسري القواعد على الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية
تسري قواعد المستفيد الحقيقي على الشركات الخاضعة لأحكام نظام الشركات
تسري قواعد المستفيد الحقيقي على الشركات الخاضعة لأحكام نظام الشركات

وافق وزير التجارة، ماجد القصبي، على قواعد المستفيد الحقيقي في نظام الشركات، والذي يهدف إلى رفع مستوى شفافية الشركات توافقاً مع المتطلبات الدولية، وتكوين قاعدة بيانات التسجيل وحفظ بيانات المستفيد الحقيقي.

يجب أن يشتمل طلب تأسيس الشركة على بيانات المستفيد الحقيقي

ونص القرار الوزاري على أن تسري هذه القواعد على الشركات الخاضعة لأحكام النظام ما عدا الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، ويجب على هذه الشركات تقديم ما يثبت أنها معفاة من متطلب الإفصاح إلى الوزارة.

وعرفت القواعد المقصود بـ"المستفيد الحقيقي"، وهو الشخص أو الأشخاص ذو الصفة الطبيعية الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على الشركة، كما بينت القواعد معايير تحديد المستفيد الحقيقي، ومنها أن يملك المستفيد نسبة 25% من رأس المال.

ونصت القواعد أنه في حال لم تتحقق هذه النسبة أو كان هناك شك في أن الشخص الطبيعي الذي يملك تلك النسبة هو المستفيد الحقيقي، فيعد المستفيد الحقيقي كل شخص طبيعي يمارس سيطرة فعلية نهائية على الشركة بأي وسيلة كانت سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، عدا الملكية في رأس مال الشركة، وإذا تعذر تحديد شخص طبيعي وفقًا للمعايير السابقة فيُعد مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها أو رئيسها هو المستفيد الحقيقي.

كما نصت القواعد على أن يشتمل طلب تأسيس الشركة على بيانات المستفيد الحقيقي، ويجب على الشركات القائمة وقت نفاذ القواعد الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي إلى الوزارة خلال مدة تنتهي بحلول تاريخ استحقاق التأكيد السنوي، ويكون تاريخ استحقاق تقديم التأكيد في تمام مضي كل سنة من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري، ويجوز تقديم هذا التأكيد قبل 30 يوماً من التاريخ المحدد لتقديمه.

وألزمت القواعد الشركات بالحصول على بيانات كافية ودقيقة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي، وقيدها في سجل خاص وحفظها وتقديمها إلى الوزارة، واتخاذ إجراءات وتدابير تتناسب مع مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها، وذلك لضمان صحة بيانات كل مستفيد حقيقي، بالاعتماد على مستندات ومعلومات من مصدر موثوق ومستقل، وأي تغيير أو تعديل يطرأ عليها، وإعداد سجل خاص لقيد بيانات كافية ودقيقة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي، لمستندات المؤيدة لها، وقيد كل تغيير أو تعديل يطرأ عليها، على أن يحفظ هذا السجل في مركز الشركة الرئيسي في المملكة.

تحدث الشركات بيانات المستفيد الحقيقي لدى الوزارة خلال 15 يوماً من أي تغيير أو تعديل عليها

وتضمنت إلتزامات الشركات أيضًا في التقدم إلى الوزارة بتحديث بيانات المستفيد الحقيقي، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ حدوث أي تغيير أو تعديل عليها، مع بيان الأسباب، وكذلك تقديم بيانات كافية ودقيقة ومحدثة عن المستفيد -عند الطلب- الحقيقي إلى المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة عند تقديمها للخدمات والأعمال لصالح الشركات، بالإضافة إلى التعاون الكامل مع الوزارة في توفير المستندات والمعلومات والاستجابة للطلبات بهدف التحقق من صحة تحديد المستفيد الحقيقي.

وأوجبت القواعد على كل شريك أو مساهم في الشركة يمارس الحقوق المتصلة بالحصة أو السهم - كحق الحصول على أرباح أو حق التصويت في الجمعية العامة أو قرارات الشركاء - بالنيابة عن شخص طبيعي أو اعتباري ووفق تعليماته، أن يفصح للشركة ببيانات كافية ودقيقة ومحدثة عن ذلك الشخص وأي تغيير أو تعديل يطرأ عليها. وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ اكتسابه هذه الصفة.

ويجب أن يشتمل الإفصاح على الاسم الكامل، وتاريخ ومكان الميلاد، أو بيانات السجل التجاري أو الترخيص أو ما يقوم مقامه - بحسب الأحوال - إذا كان شخصاً اعتبارياً، وعنوان الإقامة، أو المركز الرئيسي للشخص الاعتباري، وبيانات كافية ودقيقة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي من الشخص الاعتباري.

كما تلتزم الشركة بالحصول على بيانات الشركاء أو المساهمين وبيانات الأشخاص الذين يتصرفون بالنيابة عنهم ووفق تعليماتهم وقيدها في السجل وحفظها، وتقديمها إلى الوزارة عند الطلب، وعلى الشركة تزويد الوزارة بالبيانات خلال 15 يوماً من تاريخ الطلب.

يحق للوزارة طلب الإفصاح عن أي بيانات تتعلق بالمستفيد الحقيقي

وأكدت القواعد أنه يحق للوزارة أن تطلب من الشركة أو مؤسسيها الإفصاح عن أي بيانات تتعلق بالمستفيد الحقيقي، ولها الاطلاع على المستندات المؤيدة، وعلى الشركة أو مؤسسيها تزويد الوزارة بالبيانات خلال 15 يوماً من تاريخ الطلب، على أن تشعر الوزارة إلكترونياً، من خلال الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني، كل من أفصح عن بياناته في سجل المستفيد الحقيقي، وبكل تحديث يطرأ عليه على أن يشمل الإشعار اسم الشركة ورقم قيدها لدى السجل التجاري، ومعيار تحقق وصف المستفيد الحقيقي وتاريخه.

ونصت القواعد على أن تُعَدّ الوزارة دليلاً إرشادياً يوضح الإجراءات والتدابير التي يتعين على الشركات اتخاذها لتحديد المستفيد الحقيقي والحصول على بياناته والإفصاح عنها للوزارة.

كما نصت القواعد على أن تنشئ الوزارة سجل المستفيد الحقيقي، ويتضمن بيانات الشركة المقيدة لدى السجل التجاري وبيانات كافية ودقيقة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي وتاريخ التحديث، ويجب أن تشتمل بيانات كل مستفيد حقيقي المقدمة من الشركة أو مؤسسيها عدة بيانات منها الاسم كاملاً، والجنسية، وتاريخ ومكان الميلاد، وبيانات الهوية، وبيانات جواز السفر ونسخة منه لغير المقيم، وعنوان الإقامة، ورقم الهاتف المحمول وعنوان البريد الإلكتروني، ومعيار تحقق وصف المستفيد الحقيقي وتشمل طبيعة الملكية أو السيطرة ومقدارها، وتاریخ تحقق وصف المستفيد الحقيقي في الشركة، وأسباب تحديث بيانات المستفيد الحقيقي.

 وأكدت القواعد أن الوزارة تحتفظ ببيانات المستفيد الحقيقي لمدة 5 سنوات من تاريخ شطب قيد الشركة لدى السجل التجاري، على أن تضع الوزارة آلية لتوفير البيانات المقيدة في سجل المستفيد الحقيقي للجهات الرقابية والسلطات المختصة.

كما نصت القواعد على أن تطبق العقوبة المنصوص عليها في نظام الشركات على الشركة التي لا تلتزم بالإفصاح عن بيانات كافية ودقيقة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي خلال المدة المقررة، وتحديث بيانات المستفيد الحقيقي خلال المدة المقررة، وتقديم التأكيد السنوي لبيانات المستفيد الحقيقي خلال المدة المقررة، والحصول على بيانات كافية ودقيقة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي، وقيدها في سجل خاص وحفظها، أو تقديم بيانات المستفيد الحقيقي إلى المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والتعاون مع الوزارة في توفير المستندات والمعلومات والاستجابة للطلبات خلال المدة المقررة.

أضف تعليقك
paper icon