أعدت وزارة النقل والخدمات اللوجستية لائحة "إنشاء الطرق من قبل الأشخاص "بهدف تنظيم إنشاء وتحسين الطرق من قبل الأشخاص أو الشركات على نفقتهم الخاصة، بما يكفل مطابقتها للمواصفات والشروط الفنية المعتمدة، وضمان سلامة مستخدميها، وعدم التعدي أو الإضرار بالغير، وتحديد المسؤوليات والإجراءات النظامية اللازمة ليتم ضمها لبرامج صيانة الطرق بعد استلامها وفق الأصول.
تقديم إقرار رسمي بخلو مسار الطريق من العوائق ولا يمر بأرض مملوكة للغير
وتنص اللائحة، المطروحة على منصة "استطلاع" لاستطلاع آراء العموم حيالها قبل إقرارها، على السماح للأشخاص بفتح طريق ترابي أو تنفيذ طريق مسفلت أو توسعته على حسابهم، سواء كان الطريق يخدم مصلحة خاصة أو عامة بشرط الحصول على موافقة من المسؤول الأول في الجهة المختصة أو من يفوضه.
وبينت اللائحة الشروط الأخرى لفتح الطرق من قبل الأشخاص، ومنها أن يقدم صاحب الطلب مخططاً موضحاً فيه مسار الطريق المطلوب فتحه أو تنفيذه، وطوله من بدايته حتى نهايته، ونوعه ترابي أم مسفلت مع توضيح أقرب خط عام له، فإذا كان الطريق المطلوب فتحه أو تنفيذه يقع داخل النطاق العمراني فيقدم الطلب إلى وزارة البلديات والإسكان لدراسة مدى ملائمته للشوارع وشبكات الطرق المعتمدة في المخططات الهيكلية للمدن والقرى، وإذا كان الطريق يخدم مناطق زراعية فيقدم الطلب إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، أما ما عدا ذلك من الطرق التي تقع خارج النطاق العمراني فيقدم الطلب إلى الهيئة العامة للطرق.
وأضافت اللائحة أن الطلب يتم دراسته ميدانياً من الجهة المختصة ذات الشأن وفق سياسة واستراتيجية كل جهة، ثم يحال إلى إمارة المنطقة لأخذ إقرار رسمي من صاحب الطلب بأن الطريق المطلوب إنشاؤه لا يضر بالغير، وأنه لا يمر بأرض عليها نزاعات أو مملوكة للغير وخلو مساره من العوائق وعلى إمارة المنطقة مسؤولية التأكد من صحة المعلومات الواردة في الإقرار، وذلك وفق النموذج المعد لذلك، وإذا ثبت خلاف ذلك فإن صاحب الطلب يتحمل المسؤولية كاملة أمام الآخرين ودون مطالبة الدولة بأي تعويض.
كما يجب على صاحب الطلب تقديم الإقرار المذكور إلى الهيئة العامة للطرق أو وزارة البلديات والإسكان أو وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومرفق معه نسخة من مخطط تصميم الطريق ومواصفاته التنفيذية من مكتب هندسي مرخص له، وأن يكون من المكاتب الاستشارية المؤهلة لدى الجهة المختصة، وكذلك أن يكون المقاول المنفذ للطريق مصنفاً في مجال إنشاء الطرق، وشهادة تصنيف لنشاط إنشاء الطرق، إذا كانت تلك الأعمال مما يشترط لها التصنيف.
لا يحق لصاحب الطلب مطالبة الدولة مستقبلاً بأي مصاريف أو تعويضات تترتب على فتح الطريق
كما يقدم صاحب الطلب إقراراً آخر على نموذج تعده الجهة المختصة التي يقدم إليها الطلب بعدم مطالبة الدولة مستقبلاً بأي مصاريف أو نفقات أو تعويضات تترتب على فتح الطريق أو عدم إكماله وتأمين تكاليف التنفيذ والإشراف حتى استكمال كامل الطريق.
وأكدت الوزارة أنه يحق للجهة المختصة إجراء تأهيل للمقاول المنفذ للطريق وفي حال عدم اجتيازه للتأهيل يتم إشعار صاحب الطلب باستبدال المقاول المنفذ، على أن يلتزم صاحب الطلب بأخذ الموافقات الكتابية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لوزارة البيئة والمياه والزراعة وأي جهة أخرى يتطلب العمل الحصول على موافقه منها.
ولفتت الوزارة أن الجهة المختصة هي من تمنح الموافقة النهائية على المشروع للبدء في التنفيذ ومتابعة سير العمل حتى يستكمل الطريق واستلامه من المقاول، على أن يتم الإشراف عليه من قبل مكتب استشاري مؤهل لدى الجهة المختصة، وبعد إنجاز الطريق تقوم الجهة المختصة بتسلمه وضمه إلى برامج صيانة الطرق لديها ويصبح من مسؤوليتها، ويعامل كغيره من الطرق التي تدخل في نطاق اختصاصها.
وأضافت اللائحة أن ممول إنشاء الطريق يتم منحه شهادة تقدير، ويجوز أن يسمى الطريق باسمه، وذلك بعد تسلّم الطريق مسفلتاً ومكتملاً، حسب المواصفات والتصاميم المعتمدة، مشيرة إلى أنه في حالة عجز صاحب الطلب عن إكمال تنفيذ الطريق، فإن الجهة المختصة غير ملزمة بإكماله إلا وفق سياستها واستراتيجيتها ووجود الاعتمادات المالية لذلك.
وأشارت اللائحة إلى أنه في حال كان الطريق يخدم مصلحة خاصة ولا يتوافق مع سياسة واستراتيجية الجهة المختصة فإن صاحب الطلب ملزم بصيانة وتشغيل الطريق على حسابه، وفي حالة عدم التزامه بذلك؛ تشكل لجنة من الجهة المختصة لبحث مدى إمكانية الاستفادة من الطريق وضمه لبرامج صيانة الطرق لدى الجهة؛ وفي حال قررت اللجنة عدم الاستفادة من هذا الطريق وأنه لا يخدم سياسة واستراتيجية الجهة؛ وكان بقاؤه يشكل خطراً على سلامة مستخدميه بسبب عدم صيانته فيتم مخاطبة إمارة المنطقة باتخاذ الإجراءات النظامية حيال إغلاق الطريق أو إزالته على حساب صاحب الطلب.























































