close menu

ضوابط جديدة لمزاولة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)

تشمل التسجيل والترخيص وضوابط ومخالفات الامتثال
القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية
القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية

اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)، موضحاً متطلبات واشتراطات التسجيل والترخيص، والخدمات المشمولة للمهنة وضوابط وعقوبات عدم الامتثال لهذه القواعد.

يجوز للمحاسب القانوني المرخص له تقديم الخدمات

وتتضمّن القواعد المنظمة، أنه لا يجوز مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص، ويجوز للمحاسب القانوني المرخص له بمزاولة المهنة تقديم خدمات الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص خاص بذلك، حيث يتم إنشاء سجل للمؤهلين المرخصين يشمل اسم المرخص له ورقم هويته، وتاريخ الترخيص له في مزاولة المهنة ورقمه وتاريخ انتهائه، وبيانات الترخيص السابق إن أصدر له، واسم المكتب أو الشركة التي يزاول المرخص له المهنة من خلالها، وأسماء الشركاء في الشركة المهنية مقرونة ببيانات كل شريك.

ويُسمح للمتقدم الحصول على الترخيص بشرط التفرغ لمزاولة المهنة، على أن يكون مواطنًا سعودي الجنسية كامل الأهلية، وحاصلًا على درجة البكالوريوس أو أي مؤهل أعلى في أحد تخصصات المالية (المحاسبة أو المالية أو التمويل أو فروعها)، أو دبلومًا في أحد تخصصات العلوم الإدارية أو غيرها المعتمدة لدى الهيئة، شريطة أن يكون طالب الترخيص مستكملًا لـ 91 ساعة في المحاسبة أو المالية أو التمويل، أو ما يعادلها، و أن يجتاز البرامج التأهيلية والتدريبية التي تحددها الهيئة.

كما يتم الترخيص لمن تكون لديه خبرة مهنية في المجال المالي بمدة لا تقل عن 5 سنوات في أعمال المراجعة أو المحاسبة أو المالية في إحدى الجهات الحكومية أو إحدى كيانات القطاع الخاص أو غير الربحي، وأن يكون غير محكوم عليه بحكم شرعي أو جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وفيما يجوز الترخيص لغير المتفرغ لمزاولة المهنة وفق نفس الشروط، على ألا يتجاوز عدد ساعات مزاولة المهنة في مدة 3 سنوات، ويدخل في حساب هذه المدة كل من لديه مزاولة.

كما يُقدَّم طلب الترخيص وفق النماذج والإجراءات التي تحددها الهيئة، على أن يكون الطلب مكتمل البيانات والمرفقات، حيث تبتّ الهيئة في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ اكتماله، وعلى مقدم الطلب استكمال ما يلزم من بيانات أو وثائق خلال هذه المدة، وإلا عُدّ الطلب كأن لم يكن، و تُعدّ الطلبات المقدمة خلال السنة المالية واحدة، وتُقيَّم جميع الطلبات والمرفقات، ويُبتّ في الطلب بصدور القرار بالترخيص أو رفضه خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديمه، ويُبتّ في الطلب خلال مدة لا تزيد على 15 يوم عمل، ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض لدى المحكمة الإدارية.

يُبتّ في طلب الترخيص خلال 15 يوماً

ولا يشمل نطاق المهنة تقديم الخدمات التي يقوم بها مرخصون خاصون كما لا يشمل تقديم الخدمات الخاصة بأعمال المحاسبة القانونية أو المراجعة أو خدمات التوكيلات والخدمات الأخرى ذات العلاقة التي تنظمها معايير المراجعة والتي يقدمها (المحاسب القانوني) المرخص له في المملكة، وتتضمّن الخدمات التي يقدمها المرخص لهم بتقديم (خدمات المحاسبة وخدمات الاستشارات، والخدمات التي يقدمها المرخص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية أو الاستشارات المالية في الأوراق المالية في المملكة، وفق الشروط المهنية في المسائل المرتبطة في أنشطة (الأوراق المالية) وتعاملاتها، وأي أعمال خدمات مهنية أخرى يصدر بتحديدها وضبطها قرار من المجلس، ويعلن للمرخص له بقيده في السجل ترخيصًا بمزاولة المهنة موضحًا فيه رقم الترخيص وتاريخه، ويعتبر الترخيص نافذًا من تاريخ قيده، وعلى المرخص له أن يتقدم بطلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته 90 يومًا على الأقل.

كما يلتزم المرخص له بالأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة في شأن المهنة كافة، وعدم تقديم أي خدمة إلا في مجال التخصص، والاحتفاظ بأوراق العمل وسجلات التقارير والأعمال التي يعدها وتنظيمها بوسائل الحفظ اللازمة التي تحددها الهيئة وذلك لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ إعدادها، وأن يزاول العمل المهني بنفسه، ولا يجوز له إنابة شخص آخر في التوقيع، مع عدم استخدام أو تقديم أي مستندات أو تقارير غير صحيحة أو مضللة أو ناقصة أو تحتوي على أي تحريف أو تشويه في البيانات أو إخفاء أي بيانات جوهرية أو إغفالها أو تغيير مدلولها، وأن يلتزم الترخيص بالدقة والشفافية وممارستها وكل ما يصدر من تقارير وبيانات ويجب عليه أن يضع الترخيص الصادر له في مكان بارز في مقره، وفي حال كان المرخص له يزاول العمل المهني من خلال (شركة مهنية) يخضع لنظام الشركات والأنظمة ذات العلاقة.

بينما يتم إلغاء الترخيص في حالة عدم توافر الشروط والضوابط المنصوص عليها، وطلب المرخص له الإلغاء، على أن يكون قد أنهى التزاماته المتعلقة لعملائه أو موظفيه بموجب لديه، وفي حالة وفاة المرخص له، كما يجب على المرخص له إخطار الهيئة عند تغيير بريده أو بيانات التواصل معه، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ التغيير، ويتم تقديم البلاغات على عنوان البريد الإلكتروني للهيئة متضمنة لأرقام التراخيص، وعلى المرخص له سواء كان يزاول العمل من خلال مكتب فردي أم شركة مهنية، تزويد الهيئة سنويًا خلال فترة لا تزيد على 30 يومًا من تاريخ نهاية السنة المالية للمكتب أو الشركة المهنية بمعلومات وبيانات تمكن الهيئة من متابعة نوعية الممارسة المهنية، وتشمل أي معلومات وبيانات عن طبيعة الخدمات التي يقدمها المكتب أو الشركة أو المرخص له، وأسماء المنشآت التي يقدم فيها الخدمات المهنية له.

ويُبلَّغ المرخص له قرار إيقاف أو تعليق مزاولة المهنة، إذا تسبب في الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية، إلى الهيئة، ويعاد الترخيص خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ توقفه أو إيقافه، ويعد الترخيص ملغى في حال الإيقاف النهائي، أو في حال لم يتم تقديم الطلب خلال 60 يومًا، وفي حال توقف المرخص له أو إيقافه عن مزاولة المهنة نهائيًا أو مدة يترتب فيها الإضرار بالعملاء أو الغير، يجب إخطار الهيئة خلال 30 يومًا من تاريخ توقفه بأسباب التوقف أو الإيقاف ومدته، والخدمات التي يقوم بتقديمها خلال فترة التوقف أو الإيقاف، والإجراءات التي تتخذ بشأن تصفية أو معالجة الأعمال القائمة قبل إيقافه.

يُعاقب بالإنذار والإيقاف سنة وسحب الترخيص

كما يلتزم الشركاء في الشركة المهنية عند توقف أو إيقاف أي من شركائهم بممارسة المهنة، باتخاذ الإجراءات النظامية لإدارة واستمرار الأعمال التي تشرف عليها الشركة المتوقفة أو الموقوفة إلى حين انتهاء ترخيصه، وإذا توقف المرخص له غير المتفرغ لمزاولة المهنة وفق القواعد عن مزاولة المهنة بصورة مؤقتة، يجب أن يتقدم بطلب (تعليق) إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ توقفه عن مزاولة المهنة، وللهيئة عند توقف الترخيص أو إلغائه أو إيقافه بشكل نهائي، حصر أعمال المرخص له، والأعمال العالقة، وبيان الحقوق والالتزامات المترتبة على المرخص، وتعيين مرخص له بمزاولة المهنة أو محاسب قانوني مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، يتولى تصفية جميع الأعمال والحقوق والالتزامات، وتحديد المقابل المالي المستحق والمرخص له عن العمل.

فيما تتضمن عقوبات المخالفة وعدم الامتثال دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، الإنذار، والإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على سنة، وسحب الترخيص، حيث تُشكل لجنة من 3 أعضاء أصليين من ذوي الاختصاص بالمهنة وعضو رابع احتياطي، للنظر في مخالفات المرخص لهم وتطبيق العقوبات الواردة، وتحدد قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها، وتكون قراراتها نهائية، كما يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية، ويجوز للمرخص له الذي أُلغي ترخيصه وفق القواعد أن يطلب إعادة الترخيص بعد انقضاء 3 سنوات من تاريخ نفاذ قرار السحب، ويبتّ المجلس في موضوعه في الطلب، وتطبق في إعادة الترخيص الشروط والإجراءات المقررة لإصداره.

أضف تعليقك
paper icon