وافق وزير العدل محمد بن عبدالكريم العيسى على تشكيل محاكم شرعية للنظر في قضايا الموقوفين من الفئة الضالة، ضمن تشكيل المحاكم العامة القائمة وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى. وعلمت «الشرق» أن مهام المحاكم الشرعية المزمع تشكيلها تشمل النظر في الجرائم المرتبطة والمتلازمة مع جرائم الإرهاب وجرائم أمن الدولة ولو كانت تلك الجرائم من اختصاص جهة قضائية أخرى وذلك ضمانا لوحدة نظر القضايا الأمنية، وستقوم المحاكم الجزئية أو العامة في المنطقة التي لا يوجد فيها محكمة جزئية حسب اقتراح مجلس القضاء الأعلى، بالنظر في الدعاوي المقامة ضد من يشارك في المظاهرات من غير المحرضين والداعين أو الممولين أو المتزعمين، بناء على الوصف الوارد في لائحة الدعوى العامة المرفوعة من الجهة المختصة.

من جهته أوضح المحامي والمستشار القانوني أحمد جمعان المالكي أن الجرائم المتلازمة جرائم مستقلة يكون بينها رابطة بسيطة أو ترابط يجعل من حسن سير العدالة ضمها ونظرها أمام محكمة واحدة تضع يدها عليها للاستفادة من الأدلة المشتركة بينها، وبالتالي فإن مقتضى هذا التعميم هو تطبيق صحيح لمباديء معروفة في القانون الجنائي في أغلب الدول التي يوجد بها قانون عقوبات وقانون إجراءات جنائية. وبيّن أن نظام الإجراءات الجزائية خلا من وجود مثل هذا النص، معتبرا أن جريمة حمل سلاح من دون ترخيص أو جريمة بيع السلاح بغرض التربح المادي هي أكثر الأمثلة على الجريمة المتلازمة لجرائم الإرهاب وأمن الدولة، وهذه الجريمة لها ركنها المادي والمعنوي المستقل عن جريمة الإرهاب، وهي تدخل في اختصاص الدوائر الجزائية في المحاكم الإدارية بموجب نظام الأسلحة والذخائر، وهي بعد هذا التعميم إذا ارتبطت بجريمة الإرهاب فستكون من اختصاص المحكمة العامة التي تختص أصلا بنظر جريمة الإرهاب، وفي ذلك توفير للجهد وضمان لحسن سير العدالة ويمنع ازدواج الأحكام القضائية أو تعارضها. أما إحالة المشاركين في المظاهرات إلى المحاكم الجزائية (الجزئية) فإنه يتماشى مع التكييف القانوني لهذه الجريمة باعتبارها من جرائم التعزيرات التي تختص المحكمة الجزئية بإصدار العقوبة فيها. أما المتزعمون للمظاهرات أو الممولون أو المحرضون فقد اعتبر الأمر الملكي فعله أشد من فعل المظاهرات، وعلى ذلك تختص المحكمة العامة بعقوبتهم التي قد تصل إلى القتل تعزيراً.