close menu

تعديل وإضافة أحكام جديدة لنظام ضريبة القيمة المضافة

تعديل وإضافة أحكام جديدة لنظام ضريبة القيمة المضافة
المصدر:
أخبار 24

تعتزم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديل وإضافة أحكام جديدة لنظام ضريبة القيمة المضافة منها التعديل على نسبة غرامة التأخر في تقديم الإقرار وغرامة التأخر في السداد المفروضة حالياً في النظام وذلك بتخفيضها.

وتهدف الهيئة من هذه التعديلات إلى وضع حد أدنى وأعلى لغرامة عدم تقديم الإقرار في حال الإقرار الصفري أو الدائن مع تضمين حكم في حالة التكرار، ووضع حد أعلى لاحتساب غرامة التأخر في السداد، وشمول غرامة التأخر في السداد للأشخاص الذين يقومون باسترداد الضريبة دون وجه حق من الأشخاص المؤهلين للاسترداد حسب ما تحدده اللائحة.

كما قامت الهيئة بإضافة أحكام جديدة تخولها حق الحجز على أموال الشخص الخاضع للضريبة في حال عدم سداد المستحقات الضريبية النهائية وذلك وفق شروط وضوابط معينة تلتزم بها الهيئة، وفيما يلي تفاصيل التعديلات والإضافات الجديدة بنظام ضريبة القيمة المضافة المطروحة حاليًا على منصة "استطلاع":-

وضع حد أدنى لغرامة عدم تقديم الإقرار

نصت المادة 42 من النظام على: "يعاقب كل من لم يقدم الإقرار الضريبي خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة لا تقل عن صفر ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار بها"، وتعتزم الهيئة تعديل هذه المادة لتصبح: "يعاقب كل من لم يقدم الإقرار الضريبي خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة قدرها 2% من قيمة الضريبة المستحقة التي كان يتعين عليه الإقرار بها، سواء كانت الضريبة المستحقة ناتجة عن إقرار مقدم من الشخص الخاضع للضريبة أو ناتجة عن تقييم صادر من الهيئة وذلك عن كل شهر أو جزء منه حتى تاريخ تقديم الإقرار وبحد أقصى 24% من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار بها، ويبدأ احتساب الغرامة بداية من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة لاستحقاق تقديم الإقرار المنصوص عليها في اللائحة.

كما نص التعديل على أن يكون الحد الأدنى لغرامة عدم تقديم الإقرار خلال المدة التي تحددها اللائحة ألف ريال للشخص الخاضع للضريبة الملزم بتقديم الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية التي تكون مدتها شهر، و500 ريال للشخص الخاضع للضريبة الملزم بتقديم الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية التي تزيد مدتها على شهر، وذلك وفق ما تحدده اللائحة على أن يتم مضاعفة قيمة الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ذات السنة التقويمية.

تحديد حد أدني وأعلى لغرامة عدم تسديد الضريبة المستحقة

ترغب الهيئة في تعديل المادة 43 من النظام وهي تنص على أن يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.

وتعتزم الهيئة تعديل هذه المادة بحيث يتم معاقبة كل من لم يسدد الضريبة المستحقة الواجب سدادها خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل 2% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة وبحد أقصى 50% من قيمة الضريبة غير المسددة، على أن يبدأ احتساب الغرامة بداية من اليوم التالي لانتهاء المدة التي تحددها اللائحة لسداد الضريبة المستحقة بموجب الإقرار الضريبي، أو من اليوم التالي لاستحقاق سداد الضريبة عند الاستيراد من قبل أي شخص ما لم يتم تأجيل سدادها ليكون عبر الإقرار الضريبي للشخص الخاضع للضريبة وفق أحكام النظام واللائحة.

ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في هذه الفقرة كل من استرد مبلغ ضريبة دون وجه حق من الأشخاص المؤهلين للاسترداد - بحسب ما تحدده اللائحة ويبدأ احتسابها من اليوم التالي للتاريخ الذي استرد فيه المبلغ.

كما نص التعديل على أن تفرض غرامة إضافية تعادل 1% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه في حال تم تعديل الضريبة المستحقة من قبل الهيئة ونتج عن التعديل ضريبة مستحقة واجبة السداد، على أن يبدأ احتساب الغرامة بعد مضي 30 يوماً من تاريخ الإشعار بالتعديل أو مضي 30 يوماً من تاريخ سريان تعديل النظام أيهما حدث لاحقاً، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في هذه الفقرة كل من استرد مبلغ ضريبة دون وجه حق من الأشخاص المؤهلين للاسترداد بحسب ما تحدده اللائحة، ويبدأ احتسابها بعد مضي 30 يوماً من تاريخ إشعاره برد المبلغ.

حجز الممتلكات

أعدت الهيئة مادة جديدة تتيح لها حجز الممتلكات، ونصت هذه المادة على أنه في حال لم يسدد الشخص الخاضع للضريبة المبالغ النهائية المستحقة بموجب أحكام النظام واللائحة فإنه يجوز للهيئة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها شرعاً، على أن تبدأ بإجراءات الحجز بعد مرور 60 يوماً على استلام الشخص الخاضع للضريبة إشعاراً منها بنية الحجز سواء من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية أو أية وسيلة - نظامية أخرى.

ونصت المادة المعدلة أيضا على أن أي شخص طبيعي أو اعتباري عام أو خاص بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية ممن في حوزته الأصل المحجوز تسليم الأصل إلى الهيئة عندما تطلب الهيئة ذلك، كما على البنك والمؤسسات المالية الامتناع عن السماح بأي سحوبات أو دفعات أخرى من حساب الشخص الخاضع للضريبة بالبنك بعد تسلم البنك إشعاراً بنية الهيئة الحجز على حسابه، وإذا لم تقم هذه الجهات بذلك فيتم إلزامها بسداد مبلغ للهيئة يساوي قيمة الممتلكات التي كانت بحوزته وبما لا يتجاوز المبلغ الذي تم الحجز من أجله.

واستثنت هذه المادة الأدوات التي يستخدمها الشخص الخاضع للضريبة في تجارته ومتعلقاته وأثاثه الشخصي من الحجز بحد أعلى لا يتجاوز 300 ألف ريال.

بيع الممتلكات المحجوزة

نصت المادة الجديدة أيضا على أن تبيع الهيئة وبواسطة الجهة المختصة الممتلكات المحجوزة وفقاً لأحكام الحجز الواردة في النظام، ويسدد من قيمة بيع الممتلكات المحجوزة أولاً مصاريف الحجز ومن ثم الضريبة والغرامات ويعاد أي مبلغ باق إلى الشخص الخاضع للضريبة.

ويعلق بيع ممتلكات الشخص الخاضع للضريبة خلال فترة المراجعة الإدارية أو الذي تم على أساسه الحجز، باستثناء الممتلكات المعرضة للتلف، والممتلكات التي يطلب الشخص الخاضع للضريبة بيعها.

حجز الأموال المستحقة للشخص الخاضع للضريبة

منح التعديل الجديد الهيئة، بعد توقيع الحجز الحق في إصدار إشعارات لأطراف ثالثة، بما في ذلك صاحب العمل أو البنوك أو المؤسسات المالية تكلفهم بالتسديد المباشر للهيئة لأي مبالغ يكون الطرف الثالث مديناً بها للشخص الخاضع للضريبة في أو بعد تاريخ تسلم إشعار الحجز.

كما نصت المادة على أنه لا يقع الحجز على قيمة النفقة الشهرية الملزم بها الشخص الخاضع للضريبة ولا مصاريفه المعيشية التي تقضي بهما أحكام أنظمة أخرى نافذة، كما تخلى مسؤولية الشخص الذي يلتزم بالأحكام الواردة في هذه المادة من أي التزام أمام الشخص الخاضع للضريبة أو أي شخص آخر يتعلق بقيمة الممتلكات محل الحجز من وقت التزامه.

 

أضف تعليقك
paper icon