close menu

تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية بدول الخليج

تشمل السلع الضارة والكمالية
تُمنح كل دولة عضو صلاحية تحديد مدد وشروط وضوابط سداد الضريبة
تُمنح كل دولة عضو صلاحية تحديد مدد وشروط وضوابط سداد الضريبة

وافق مجلس الوزراء على تعديل عددٍ من مواد الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار التشريعي للضريبة وتعزيز وضوح تطبيقها على السلع الضارة بصحة الإنسان والبيئة، إضافة إلى السلع الكمالية.

 تُحتسب الضريبة إما كنسبة مئوية أو كمبلغ محدد لكل وحدة

وشملت التعديلات إعادة تعريف قيمة السلع الانتقائية الواردة في المادة "1"، لتُعرَّف بأنها «القيمة التي يجوز أن تُحسب على أساسها الضريبة وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية"، كما جرى تعديل عنوان ومضمون المادة "3" لتصبح "السلع الانتقائية تُفرض على السلع الضارة بصحة الإنسان والبيئة والسلع الكمالية وفق القائمة التي تحددها اللجنة الوزارية".

وتضمنت التعديلات تحديث المادة "6"، بحيث تُحتسب الضريبة المستحقة إما كنسبة مئوية من قيمة السلع الانتقائية، أو كمبلغ محدد لكل وحدة، أو الجمع بين الطريقتين معًا، وذلك وفق ما تقرره اللجنة الوزارية.

 ونصّت المادة المعدلة على أن تكون القيمة المعتمدة لاحتساب الضريبة هي سعر بيع التجزئة، سواء السعر الذي يحدده المنتج أو المستورد، أو السعر الوارد في قائمة الأسعار المعيارية المتفق عليها دوريًا بين الجهات الضريبية بدول المجلس، أيهما أعلى، على ألا يشمل ذلك الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة.

كما شمل القرار تعديل المادة "16"، بحيث تُمنح كل دولة عضو صلاحية تحديد مدد وشروط وضوابط سداد الضريبة المستحقة من قبل الشخص الملزم بالسداد، مع مراعاة الأحكام ذات الصلة في الاتفاقية.

وتأتي هذه التعديلات في إطار تعزيز توحيد السياسات الضريبية الخليجية، وتحقيق قدر أعلى من الشفافية والمرونة في تطبيق الضريبة الانتقائية، بما يدعم الأهداف الصحية والاقتصادية لدول المجلس.

أضف تعليقك
paper icon
أهم المباريات